⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 260 لسنة 24 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1984-1-10 سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى: قوات مسلحة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ لجان ضباط القوات المسلحة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الفتاح صالح الدهرى نائب رئيس مجلس الدولة و عضوية على السيد على و طارق عبد الفتاح البشرى و عبد اللطيف احمد ابو الخير و محمد محمود البيار.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون رقم 96 لسنة 1971 و القانون رقم 71 لسنة 1975 - المشرع أنشأ بالقانون رقم 96 لسنة 1971 لجنة قضائية رئيسية تختص بالمنازعة المتعلقة بالقرارات النهائية الصادرة من لجان الضبط بالقوات المسلحة كما أنشأ بالقانون رقم 71 لسنة 1975 لجان قضائية فرعية من فروع القوات المسلحة المحددة فى المادة الأولى منه تختص بباقى المنازعات الإدارية المتعلقة بالقوة - قضاء المحكمة الستورية العليا برفض الطعن بعدم دستورية القانون رقم 96 لسنة 1971 ينسحب إلى القانون رقم 174 لسنة 1957 بإنشاء اللجنة العليا لضباط القوات المسلحة كما ينسحب إلى القانون اللاحق 71 لسنة 1975 الذى حدد اللجان الفرعية بالقوات المسلحة - إذا كان قضاء المحكمة الدستورية العليا قد صدر فى خصوص دعوى بطلب إلغاء قرار بالإحالة إلى المعاش و ليس دعوى بطلب تعويض فإن الأمر يختلف فى الحالين بعد أن جعل القانون رقم 96 لسنة 1971 و من بعده القانون رقم 71 لسنة 1975 إختصاص اللجان القضائية الفرعية شاملاً جميع المنازعات الإدارية الخاصة بالضباط - الحكم بعدم الإختصاص و الإحالة - عبارة المحكمة المختصة الوارد فى نص المادة 110 مرافعات بها إلى جهة قضائية ناط بها المشرع ولاية القضاء أياً كانت التسمية التى تطلق عليها .