الطعن رقم 60 لسنة 24 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1984-1-22
سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى:
جامعة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اعضاء هيئة التدريس بالجامعة - الواجبات الوظيفية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد صالح الساكت نائب رئيس مجلس الدولة و عضوية يوسف شلبى يوسف و يحيى عبد الفتاح سليم البشرى و محمد فؤاد عبد الرازق الشعراوى و صلاح الدين ابو المعاطى نصير.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جامعات - أعضاء هيئة التدريس بالجامعة - الترخيص بأعمال الإستشارات و الخبرة فى غير أوقات العمل الرسمية لا يبيح له الإنقطاع عن العمل كلية دون الترخيص له فى أجازة ممن يملك ذلك قانوناً .