الطعن رقم 82 لسنة 34 قضائية
النقض المدني
1967-6-8
سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى:
استئناف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ رفع الاستئناف
⚖️ رفع الدعوى
⚖️ تنازع القوانين من حيث الزمان
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود توفيق اسماعيل نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد عبد اللطيف والسيد عبد المنعم الصراف وعباس حلمى عبد الجواد وسليم راشد ابو زيد .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لئن كان القانون رقم 100 لسنة 1962 الذى عمل بأحكامه فى 14 من يولية سنة 1962 قد ألغى المواد من 406 مكررا حتى 408 من قانون المرافعات الخاصة بنظام تحضير الإستئناف فى قلم الكتاب إلا أنه نص فى المادة السابعة منه على أن " لا تسرى القاعدة الخاصة بالإستئناف إلا على الإستئناف الذى يرفع بعد العمل بهذا القانون. أما الإستئناف الذى يكون قد رفع قبل ذلك فتتبع فى شأنه النصوص السارية وقت رفعه " فإذا كان الإستئناف قد رفع قبل العمل بالقانون رقم 100 لسنة 1962 فإنه يظل بعد صدور هذا القانون خاضعا بالنسبة لتحضيره لنصوص المواد 407 - 408 من قانون المرافعات.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
جرى قضاء محكمة النقض على أن الشارع إذ كان قد أوجب فى المادة 407 من قانون المرافعات على المستأنف أن يودع خلال أربعين يوما من تاريخ تقديم عريضة الإستئناف مذكرة بشرح أسباب إستئنافه والمستندات المؤيدة له كما أوجب عليه فى المادة 407 مكررا [1] أن يعيد إعلان المستأنف عليه إذا لم يودع هذا الأخير مذكرة بدفاعه فى ميعاد العشرين يوما المخولة له فى المادة السابقة. وعلق المشرع فى المادة 407 مكررا [2] إتخاذ الإجراء التالى من إجراءات الإستئناف وهو تعيين العضو المقرر وما يتلو ذلك من تحديد الجلسة التى تنظر فيها القضية على إنقضاء المواعيد المنصوص عليها فى المواد السابقة ومن بين هذه المواعيد ميعاد الخمسة عشر يوما المخول فى المادة 407 مكررا [1] للمستأنف عليه لتقديم مذكرة بدفاعه الذى لا يبدأ سريانه إلا من تاريخ إعادة إعلانه فإنه ينبنى على عدم قيام المستأنف بإعادة إعلان المستأنف عليه وقف السير فى الإستئناف إلى أن يتم هذا الإجراء فإذا إنقضت سنة من تاريخ آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضى دون أن يقوم المستأنف بذلك الإجراء جاز للمستأنف عليه أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة لأن عدم السير فى الإستئناف يكون فى هذه الحالة بسبب إمتناع المستأنف عن القيام بإجراء أوجبه عليه القانون صراحة.