⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 734 لسنة 23 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1983-11-26 سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى: قانون

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ضوابط سلطة رئيس الجمهورية فى تقييد حرية الاشخاص واعتقالهم
⚖️ تعويض
⚖️ انتهاء الخدمة - الفصل بغير الطريق التأديبي
⚖️ مدة خدمة سابقة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد هلال قاسم نائب رئيس مجلس الدولة و عضوية محمود عبد العزيز الشربينى و نصحى بولس فارس و عادل عبد العزيز بسيونى و ابوبكر دمرداش ابوبكر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ - صدور قرار جمهورى بإعتقال موظف إعمالاً لأحكام قانون الطوارئ - مفاد المادة الثالثة من القانون رقم 162 لسنة 1958 التى خولت رئيس الجمهورية سلطة تقيد حرية الأشخاص و إعتقالهم ، مقصور على من يكون من هؤلاء الأشخاص خطراً على الأمن و النظام العام - يجب أن تكون ثمة وقائع جدية فى حق الشخصين منتجة الدلالة على هذا المعنى - تكييف هذه الوقائع لا يعتبر من الملاءمات المتروكة لجهة الإدارة و إنما هى مسألة قانونية تخضع جهة إدارة فى ممارستها لرقابة القضاء - أساس ذلك : تحقق القضاء من قيام ركن السبب الذى إستلزمه القانون لمشروعية قرار الإعتقال - متى ثبت إنتفاء ركن السبب كان القرار مخالفاً للقانون و يتحقق ركن الخطأ فى جانب الجهة الإدارية - الأثر المترتب - على ذلك : الحكم بالتعويض عن الأضرار المادية و الإدارية .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
عاملون مدنيون بالدولة - إنتهاء الخدمة - الفصل بغير الطريق التأديبى - القرار الصادر بفصل العامل من الخدمة بغير الطريق التأديبى دون سبب مبرر أو دليل من الأوراق يكون قد صدر فاقداً ركن السبب - إتهام العامل بإعتناقه الأفكار الشيوعية لا يكفى وحده سبباً مشروعاً لقرار الفصل - أساس ذلك : الدساتير المصرية قد درجت على كفالة حرية الرأى و الإعتقاد الدينى - الموظف العام بوصفه مواطناً يسرى عليه ما يسرى على بقية المواطنين - الموظف بحكم شغله لإحدى الوظائف العامة ترد على حريته العامة بعض القيود - المادة 77 من القانون رقم 210 لسنة 1951 - للموظف العام حق إعتناق الرأى السياسى الذى يراه بشرط ألا يجوز فى ممارسته لهذا الرأى الحدود الواردة بالقانون أو أن إعتناقه للأفكار الشيوعية بفرض إعتناقه لها له إنعكاس على أعمال وظيفته فإن قرار فصله بغير الطريق التأديبى يكون مخالفاً للقانون - الحكم بالتعويض عن الأضرار المادية دون الأضرار الأدبية التى يكفى لجبرها وصم المحكمة للقرار بمخالفة القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
تعويض - قرار رئيس الجمهورية رقم 3602 لسنة 1966 بشأن حساب مدد الفصل لمن يعاون إلى الخدمة يعد صدور قرار العفو عنهم - قرار رئيس الجمهورية المشار إليه لم يتضمن فى أحكامه ما يشير إلى أنه قصد به أن يكون تعويضاً نهائياً عن خطأ الإدارة بالنسبة لمن يعاد إلى الخدمة من العاملين المفصولين بغير الطريق التأديبى - أساس ذلك : الحق فى التعويض عن كامل الضرر عن كامل الضرر يكلفه القانون و لا يصح الإنتقاص منه بأداة تشريعية أدنى مرتبة - أحكام رئيس الجمهورية رقم 3602 لسنة 1966 قاصرة على جبر كافة الأضرار التى أصابت العامل نتيجة فصله بغير الطريق التأديبى - الحكم بالتعويض المناسب .