⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 249 لسنة 22 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1983-12-27 سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى: دفوع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اختصاص المحاكم التأديبية - ما يدخل فى اختصاص المحاكم التأديبية
⚖️ قواعد توزيع الاختصاص - توزيع الاختصاص بين المحكمة الادارية العليا ومحكمة القضاء الادارى
⚖️ دفوع فى الدعوى - الدفع بعدم الاختصاص
⚖️ الطعن فى الاحكام - ما يدخل فى اختصاص المحكمة الادارية العليا - قرارات مجالس التأديب
⚖️ لجنة ادارية ذات اختصاص ادارى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الفتاح صالح الدهرى نائب رئيس مجلس الدولة و عضوية محمد انور محفوظ و عبد الرؤوف محمد محيى الدين و على السيد على و عبد اللطيف احمد ابو الخير.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الدفع بعدم إختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى تحكم فيه المحكمة من تلقاء نفسها - أساس ذلك المادة 109 مرافعات - هذا النوع يعتبر مطروحاً أمام المحكمة و لو لم يتمسك به أحد من الخصوم - أساس ذلك : تعلقه بالنظام العام .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المحكمة الإدارية العليا - إختصاصها - قرارات مجالس التأديب التى لا تخضع لتصديق من جهات إدارية عليا - قضاء المحكمة الإدارية العليا السابق كان يجرى على أساس إختصاصها بنظر الطعون فى قرارات مجالس التأديب التى لا تخضع لتصديق من جهات إدارية عليا - أساس هذا القضاء أن قرارات مجالس التأديب و إن كانت فى حقيقتها قرارات إدارية صادرة من لجان إدارية إلا أنها أشبه ما تكون بأحكام المحاكم التأديبية التى تختص المحكمة الإدارية العليا بنظر الطعن فيها - أساس ذلك : 1- إن قرارات مجالس التأديب تماثل الأحكام التأديبية من حيث أنها جميعاً تتضمن جزاءات تأديبية فى مؤخذات مسلكية تنشأ فى حق العاملين الصادرة فى شأنهم مراكز قانونية جديدة ما كانت لتنشأ من غيرها . 2- إختصار مراحل التأديب حرصاً على سرعة الفصل فى المخالفات التأديبية و حسن سير الجهاز الحكومى . 3- توحيد جهة التعقيب النهائى على الجزاءات التأديبية فى جهة واحدة هى المحكمة الإدارية العليا حتى تكون كلمتها هى القول الفصل فى تأصيل أحكام القانون الإدارى و تنسيق مبادئه .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
نشأة المحاكم التأديبية بالقانون رقم 117 لسنة 1958 و المنصوص عليها بقانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 72 لم يبق خاضعاً لنظام مجالس التأديب التى كانت قائمة فى ظل ق 210 لسنة 1951 سوى عدد قليل من الجهات الإدارية التى تنظم شئونها قوانين خاصة و أصبح الكثير منها من درجة واحدة - لم تعد مبررات واقعية أو قانونية لقضاء المحكمة الادارية العليا السابق فى هذا الشأن .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
دستور 1971 و قد إستحدث المادة 172 و يقضى بأن مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة و تختص بالفصل فى المنازعات الإدارية و الدعاوى التأديبية - المواد 7 - 10 - 15 - 23 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 - المستفاد من نصوص قانون مجلس الدولة أن المشرع أعاد تنظيم المساءلة التأديبية على نسق جديد و جعل المحاكمة التأديبية مشكلة كلها من قضاة و تختص بالمساءلة التأديبية للعاملين الذين يحالون إليها عن النيابة الإدارية كما تختص بالطعون فى الجزاءات التأديبية التى توقعها جهات العمل على العاملين بها سواء عن طريق السلطة الرئاسية مباشرة أو عن طريق مجلس تأديب حسب التنظيم القانونى للتأديب فى كل جهة - أساس ذلك حسابها جميعها جزاءات تأديبية صادرة عن سلطة تأديبية .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
تعتبر قرارات مجالس التأديب قرارات تأديبية صادرة عن جهات العمل يجوز للعاملين الذين صدرت ضدهم القرارات الطعن فيها أمام المحكمة التأديبية المختصة و ليس أمام المحكمة الإدارية العليا - أساس ذلك : الفقرة الأخيرة من المادة 15 و البندين تاسعاً و ثالث عشر من المادة 10 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 .
📌 المبدأ / الفقرة (6)
قرارات مجالس التأديب و إن كانت تعتبر من القرارات الإدارية الصادرة من لجان إدارية ذات إختصاص قضائى التى يجوز الطعن فيها أمام محكمة القضاء الإدارى طبقاً للمادة 10 البند ثانياً و المادة 13 من قانون مجلس الدولة إلا أن هذه القرارات صادرة من سلطة تأديبية - الأثر المترتب على ذلك : إختصاص المحاكم التأديبية بنظر الطعن فى هذه القرارات .
📌 المبدأ / الفقرة (7)
لا يغير من الطبيعة الإدارية للقرارات الصادرة من مجالس التأديب و إلا يجعلها أحكاماً تماثل التنى تصدر من المحاكم أو الجهات القضائية الأخرى ما نص عليه قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 من أنه لا توقع عقوبات إلا بحكم من مجلس التأديب - أساس ذلك الإستناد إلى كلمة حكم يعتبر حجة لفظية داحضة - العبرة فى التفسير فى المعانى دون الألفاظ و المبانى - مجالس التأديب شأنها شأن كثير من اللجان الإدارية ذات الإختصاص القضائى قد يرأسها أو يشترك فى عضويتها عضو أو أكثر من الجهات القضائية فهى لجان إدارية لأن تشكيلها ليس قضائياً صرفاً و إنما يشترك فيه عنصر من عناصر الإدارة العامة و هى ذات إختصاص قضائى لأن عملها من طبيعة النشاط القضائى .
📌 المبدأ / الفقرة (8)
القضاء الإدارى حسم منذ نشأته موضوع تكييف القرارات الصادرة عن اللجان المذكورة بأنها قرارات إدارية - تبنى المشرع هذا التكييف فى قوانين مجلس الدولة المتعاقبة بدءاً من القانون رقم 9 لسنة 1949 حتى القانون رقم 47 لسنة 1972 بنصه على إختصاص محاكم الدولة وحدها بالفصل فى الطعون التى توقع عن القرارات النهائية الصادرة من جهات إدارية ذات إختصاص قضائى و قد آل هذا الإختصاص بالنسبة لمجالس التأديب من محكمة القضاء الإدارى إلى المحكمة التأديبية المختصة .
📌 المبدأ / الفقرة (9)
الطعن فى قرار مجلس تأديب أمام المحكمة الإدارية العليا - الحكم بعدم إختصاص المحكمة الإدارية العليا بنظر الطعن و إحالته التأديبية المختصة - أساس ذلك : المادة 110 مرافعات .