الطعن رقم 952 لسنة 20 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1984-1-31
سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ البنك الاهلى المصرى
⚖️ الحكم فى الدعوى - حجية الاحكام
⚖️ الطعن فى الاحكام - طعون هيئة مفوضى الدولة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الفتاح صالح الدهرى نائب رئيس مجلس الدولة و عضوية عبد الرؤوف محمد محيى الدين و طارق عبد الفتاح البشرى و عبد اللطيف احمد ابو الخير و محمد محمود البيار.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يشترط للتمسك بحجية الأمر المقضى به وحدة الخصوم و تعلق النزاع بذات المحل سبباً و موضوعاً - لا يجوز التمسك بحجية الأمر المقضى إذا كان قد صدر حكم المحكمة الإستئنافية بإلغاء حكم المحكمة الجزئية بعدم الإختصاص بوقف تنفيذ قرار الفصل و إعادتها للمحكمة الجزئية و صدر حكم من المحكمة التأديبية بإلغاء هذا القرار - أساس ذلك : إختلاف موضوع الدعوى .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
القانون رقم 250 لسنة 1960 فى شأن البنك المركزى المصرى و البنك الأهلى و قرار رئيس الجمهورية رقم 2337 لسنة 1960 بالنظام الأساسى للبنك الأهلى - القانون رقم 250 لسنة 1960 و إن كان قد أجاز لرئيس مجلس الإدارة إصدار القرارات و اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية و الإدارية و نظام موظفى البنك و أن يضع النظم الأخرى اللازمة لأعمال البنك إلا أن هذا لا يفيد بذاته إستثناء البنك من أحكام القانون رقم 117 لسنة 1958 طالما أن البنك لم يضع نظاماً يقرر فيه صراحة الإستثناء من هذه الأحكام أو الخروج عليها .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
طعن هيئة مفوضى الدولة فى قرار رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى بفصل عاملة من المستوى الثالث إلى أنه و أن كان قرار فصل العاملة قد صدر عن غير مختص إلا أن القانون رقم 61 لسنة 1971 بنظام العاملين بالقطاع العام و الصادر بعد توقيع العقوبة قد أجاز لرئيس مجلس الإدارة هذه السلطة و صحح عيب القرار المطعون فيه - رفض طعن الهيئة تأسيساً على أن الطعن أصبح لا سند له بعد إلغاء القانون رقم 61 لسنة 1971 و حل محله القانون 48 لسنة 1978 الذى أناط بالمحكمة التأديبية دون غيرها سلطة توقيع عقوبة الفصل .