الطعن رقم 1027 لسنة 19 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1983-12-27
سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى:
طعن
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الطعن أمام المحكمة الادارية العليا
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الفتاح صالح الدهرى نائب رئيس مجلس الدولة و عضوية عبد الرؤوف محمد محيى الدين و محمد كمال سليمان ايوب و وليم سليمان قلادة و عبد اللطيف احمد ابو الخير.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إصلاح زراعى - المادة السادسة من القانون رقم 69 لسنة 1971 فتحت باب الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا فى القرارات الصادرة من اللجان القضائية للإصلاح الزراعى قبل العمل بأحكامه - لم يشمل القانون المشار إليه القرارات السابق صدورها فى شأن المنازعات الخاصة بالقانون رقم 15 لسنة 1963 - إقتصر مجال الطعن فى القرارات السابقة على ما صدر منها متعلقا بتطبيق أحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 و القانون رقم 127 لسنة 1961 - رفض المحكمة العليا الطعن بعدم دستورية هذا النص - القرارات الصادرة بالتطبيق لأحكام القانون رقم 15 لسنة 1963 محصنة و يكون من غير الجائز الطعن عليها .