الطعن رقم 346 لسنة 19 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1983-12-6
سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى:
عقد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قواعد الاعتداد بالتصرفات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الفتاح صالح الدهرى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد الرؤوف محمد محيى الدين وطارق عبد التاح البشرى و محمد كمال سليمان ايوب و وليم سليمان قلادة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون رقم 53 لسنة 1966 بإصدار قانون الزراعة يعتبر النموذج "د" أموال مقررة ورقة رسمية ثابتة التاريخ - أساس ذلك : البيانات الواردة بالنموذج دونتها إحدى المصالح الحكومية و وقعها الموظفون المختصون بإجراء هذه البيانات - ورود مضمون العقد العرفى وروداً كافياً فى النموذج - الأثر المترتب عى ذلك إعتبار العقد العرفى ثابت التاريخ منذ ثبوت تحرير النموذج - أساس ذلك : المادة 15 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 - متى ثبت تاريخ العقد العرفى المؤرخ أبريل سنة 1967 لوروده بالإستمارة "د" قبل العمل بالقانون رقم 50 لسنة 1969 و المعمول به فى 1969/7/23 فإنه يعتد به فى مجال إستبعاد المساحة من الإستيلاء .