⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 150 لسنة 18 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1984-2-28 سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى: قانون

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قواعد الاعتداد بالتصرفات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الفتاح صالح الدهرى نائب رئيس مجلس الدولة و عضوية عبد الرؤوف محمد محيى الدين و محمد كمال سليمان ايوب و طارق عبد الفتاح البشرى و وليم سليمان قلادة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون رقم 50 لسنة 1979 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 15 لسنة 1970 يشترط لإنطباق أحكامه - شرطين أولهما : أن يثبت المالك التصرف فى الإقرار المقدم منه إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعى تنفيذا لأى من القانونين رقمى 178 لسنة 52 و 127 لسنة 1961 أو أن يثبت المتصرف إليه التصرف فى الاقرار المقدم منه إلى الهيئة تنفيذا لحكم المادة 8 من القانون رقم 15 لسنة 1963 أو أن يكون التصرف قد رفعت بشأنه منازعة أمام اللجان القضائية للإصلاح الزراعى حتى 1977/12/31 - و ثانيهما : ألا تزيد مساحة الأرض موضوع كل تصرف على حدة على خمسة أفدنة - فى مجال تطبيق الشرط الثانى - المقصود به قصر الإستثناء على ما صدر من المالك من تصرفات موضوعها خمسة أفدنة فأقل - إذا كان التصرف متعلقاً بمساحة تزيد على هذا القدر ثم طرأ ما يجعلها أقل بعد العمل بالقانون كأن يتوفى المشترى فيصبح نصيب كل وارث أقل من خمسة أفدنة فلا يطبق الإستنثاء - أساس ذلك : مناط تطبيق الشرط الثانى أن يرد على العقد مواصفات معينة أهمها أن يكون قد صدر من المالك فى حدود هذه المساحة قبل العمل بالقانون .