الطعن رقم 990 لسنة 30 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1987-5-2
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
قانون
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قرار الاستيلاء - إلغاؤه
⚖️ قرار نزع الملكية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة احمد يسرى عبده رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد المهدى مليحى و محمد امين المهدى و حسين حسين على و فاروق عبد الرحيم غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى صدر قرار نزع ملكية العقار للمنفعة العامة متوافرة فيه شروط اصداره طبقا لاحكام القانون فانه ينتج آثاره - صدور حكم بعد ذلك بصحة و نفاذ عقد بيع العقار و تسجيل الحكم فى الشهر العقارى لا يؤثر على سلامة القرار - ينتقل حق صاحب الشأن الى التعويض المستحق عن نزع الملكية طبقا للقانون رقم 577 لسنة 1954 .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يترتب على صدور قرار اللجنة القضائية للاصلاح الزراعى بالغاء قرار الاستيلاء على الارض أن تصبح الارض غير مملوكة للاصلاح الزراعى من تاريخ الاستيلاء عليها - القرار الصادر بالغاء الاستيلاء هو قرار كاشف - أثر ذلك : - عدم جواز اشتراط موافقة الهيئة العامة للاصلاح قبل صدور قرار نزع ملكية الارض للمنفعة العامة .