الطعن رقم 450 لسنة 31 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1987-6-13
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
جنسية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اثباتها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة احمد يسرى عبده رئيس مجلس الدولة و عضوية محمد المهدى مليحى و فاروق عبد الرحيم غنيم و السيد السيد عمر و محمود صفوت عثمان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية . العبرة فى كسب الجنسية المصرية بتوافر الشروط المقررة قانونا - شهادة الجنسية ليست سوى أداة لاثبات ذلك - أى تحقيق تجريه الادارة لاستخلاص مدى توافر الشروط اللازمة لكسب الجنسية بالنسبة لفرد من الأفراد تتوقف قيمته على الأدلة التى تضمنها مثبته للوقائع الدالة على توافر شروط كسب الجنسية - القرار الصادر بشأن الجنسية لا يقوم على سلطة تقديرية - هذا القرار لا يعدو أن يكون إقرارا بتوافر الشروط المقررة قانونا - إذا قام الدليل بعد ذلك على عدم توافر هذه الشروط فإنه يتعين إلغاء هذا القرار لمخالفته القانون دون التقيد بميعاد - لا وجه للقول بأعمال المادة " 15 " من القانون رقم 26 لسنة 1975 التى تجيز بقرار مسبب من مجلس الوزراء سحب الجنسية المصرية ممن اكتسبها بطريق الغش خلال السنوات العشرة التالية لاكتسابها بحيث يمتنع المساس بالجنسية المقررة لوزير الداخلية و رئيس الجمهورية من المادتين 4 و 5 من القانون رقم 26 لسنة 1975 و هذه الحالات تتمتع فيها الادارة بسلطة تقديرية فى منح الجنسية أو حجبها حتى و لو توافرت شروط المنح وفقا لما تقدره من اعتبارات اجتماعية أو سياسية أو إنسانية .