⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 783 لسنة 31 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1987-5-16 سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى: رسوم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ رسوم جمركية - الاعفاءات الجمركية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة احمد يسرى عبده رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد المهدى مليحى و محمد امين المهدى و حسن حسنين على و فاروق عبد الرحيم غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادتان 61 و 119 من الدستور الدائم - القانون رقم 33 لسنة 1977 بتقرير بعض الاعفاءات الجمركية معدلا بالقانون رقم 1 لسنة 1980 . اشترط المشرع لاعفاء أعضاء البعثات العامة من الجمارك و غيرها من الضرائب و الرسوم عن الأمتعة الشخصية عدة شروط: 1 - أن يكون المستفيد من أعضاء البعثات أو الاجازات الدراسية أو الدارسين تحت الاشراف العلمى سواء كان الايفاد على نفقة الدولة أو على منح أجنبية أوعلى نفقته الخاصة. 2 - أن يكون قد انتهى من دراسته و حصل على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها . 3 - أن تكون عودته نهائية بعد الانتهاء من الدارسة و الحصول على الدرجة العلمية - يستفاد من صريح عبارة النص أن يكون الحصول على الدرجة العلمية من الخارج - أساس ذلك : - ما ورد بالمذكرة الايضاحية للنص من أن الغرض من الاعفاء هو تشجيع أبناء الوطن على العودة للاسهام فى التقدم العلمى للبلاد - مؤدى ذلك : أنه لا إعفاء لمن حصل على شهادته العلمية من الداخل - لا وجه للقياس أو الاستحسان فى مثل هذه الحالات .