⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3654 لسنة 31 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1987-4-26 سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى: معاش

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعضاء مجلس الدولة - المعاش

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة يوسف شلبى يوسف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد يسرى زين العابدين وصلاح الدين ابو المعاطى نصير وعادل لطفى عثمان والسيد محمد السيد الطحان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون رقم 50 لسنة 1963 باصدار قانون التأمين و المعاشات لموظفى الدولة القانون رقم 79 لسنة 1975 باصدار قانون التأمين الاجتماعى . حدد المشرع ميعادا معينا لرفع الدعوى بشأن المنازعة فى قيمة المعاش و هو سنتان من تاريخ الاخطار بربط المعاش بصفة نهائية أو من تاريخ الصرف لباقى الحقوق الاخرى المقررة قانونا - يستثنى من ذلك : 1 - طلب اعادة تسوية الحقوق بالزيادة نتيجة تسوية تمت بناء على قانون أو حكم قضائى نهائى . 2- الاخطاء المادية التى تقع فى الحساب - أثر ذلك : - ينفتح لصاحب الشأن ميعاد جديد لرفع الدعوى مدته سنتان من تاريخ تحقق احد الاستثناءين المشار اليهما .