الطعن رقم 3654 لسنة 31 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1987-4-26
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
معاش
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اعضاء مجلس الدولة - المعاش
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة يوسف شلبى يوسف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد يسرى زين العابدين وصلاح الدين ابو المعاطى نصير وعادل لطفى عثمان والسيد محمد السيد الطحان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون رقم 50 لسنة 1963 باصدار قانون التأمين و المعاشات لموظفى الدولة القانون رقم 79 لسنة 1975 باصدار قانون التأمين الاجتماعى . حدد المشرع ميعادا معينا لرفع الدعوى بشأن المنازعة فى قيمة المعاش و هو سنتان من تاريخ الاخطار بربط المعاش بصفة نهائية أو من تاريخ الصرف لباقى الحقوق الاخرى المقررة قانونا - يستثنى من ذلك : 1 - طلب اعادة تسوية الحقوق بالزيادة نتيجة تسوية تمت بناء على قانون أو حكم قضائى نهائى .
2- الاخطاء المادية التى تقع فى الحساب - أثر ذلك : - ينفتح لصاحب الشأن ميعاد جديد لرفع الدعوى مدته سنتان من تاريخ تحقق احد الاستثناءين المشار اليهما .