⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 81 لسنة 34 قضائية

النقض المدني 1967-6-15 سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى: اوراق تجارية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عبء الاثبات
⚖️ احوال وجوبه
⚖️ التظهير
⚖️ حراسة ادارية - سلطة الحارس فى التصرفات والعقود
⚖️ رفع الدعوى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود توفيق اسماعيل نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد عبد اللطيف وعباس حلمى عبد الجواد وسليم راشد ابو زيد ومحمد صادق البشبيشى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لئن كان التظهير التأمينى لا ينقل ملكية الحق الثابت فى الورقة إلى المظهر إليه وإنما هذا الحق للمظهر الراهن للورقة إلا أن هذا التظهير يعتبر بالنسبة للمدين الأصلى فى الورقة فى حكم التظهير الناقل للملكية ويحدث آثاره وفى مقدمتها تطهير الورقة من الدفوع بحيث لا يجوز لهذا المدين التمسك فى مواجهة المظهر إليه حسن النية بالدفوع التى كان يستطيع التمسك بها قبل المظهر.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
حسن النية مفترض فى الحامل الذى يتلقى الورقة بمقتضى تظهير ناقل للملكية أو تظهير تأمينى. ويقع على المدين - إذا إدعى سوء نية هذا الحامل - عبء نقض هذه القرينة بالدليل العكسى.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إهمال حامل الورقة التجارية في عمل بروتستو عدم الدفع وفي إتخاذ إجراءات المطالبة خلال الفترة التي حددها قانون التجارة لا يسقط حقه في الرجوع علي المدين الأصلي كما لايحول هذاالإهمال دون تحصن حامل الورقة قبل هذاالمدين بقاعدة تطهير الورقة من الدفوع متى كان هذا الحامل حسن النية.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
البين من الفقرة الثانية من المادة 851 من قانون المرافعات أن الدائن بورقة تجارية لا يلتزم يإتباع طريق الأمر بالأداء إذا أراد الرجوع فقط على ساحب الورقة التجارية أو المحرر لها أو القابل لها أما إذا أراد الرجوع على غير هؤلاء كالمظهرين أو أراد أن يجمع بين الساحب أو المحرر أو القابل وبين غيرهم باعتبارهم جميعا ملتزمين بالتضامن فإنه ينبغى عليه أن يسلك الطريق العادى لرفع الدعاوى ولا تكون طلباته الموجهة إليهم جائزة الاقتضاء بطريق أمر الأداء. فإذا كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده أقام دعواه بتكليف بالحضور على الطاعن باعتباره محرر السندات وعلى المظهر فإنه يكون قد سلك الطريق القانونى فى رفعها ولا يؤثر فى ذلك تنازله عن مخاصمة المظهر أثناء سير الدعوى إذ متى رفعت الدعوى بالطريق الصحيح فإنه لا يؤثر فى صحتها ما يطرأ عليها من تغيير فى الخصوم بعد رفعها.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
تنص المادة الثانية عشرة من الأمر رقم 5 لسنة 1956 على أن يتعبر باطلا بحكم القانون كل عملية أو عقد أو تصرف تم أو جاء مخالفا لأحكام هذا الأمر ما لم يرخص به وزير المالي والإقتصاد أو الحارس المختص - ومفاد ذلك أن للحارس المختص سلطة إبرام العمليات والعقود والتصرفات المشار إليها في هذه المادة. فإذا كان الحكم المطعون فيه قد استخلص من الأوراق أن مندوب الحارس هو الذي وقع علي التظهيرات الخاصة بالسندات الأذنية موضوع الدعوى وكأن الطاعن لم يقدم من جانبه ما يدل علي أن المندوب ليس له صفة النيابة عن الحارس المختص في التوقيع علي التظهيرات فأن النعى علي الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون بدعوى أن التظهير قد صدر ممن لا يملكه يكون عارياًعن الدليل.