⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3531 لسنة 32 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1987-4-21 سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اختصاص المحاكم التأديبية - ما يدخل عن اختصاص المحاكم التأديبية - تعديل الوصف القانونى للوقائع
⚖️ ابرامه - الغاء المناقصة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الفتاح بسيونى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية شفيق محمد سليم مصطفى و فاروق عبد القادر وكمال زكى عبد الرحمن اللمعى وعطية الله رسلان احمد فرج.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قضاء ادارى - اختصاص - ما يدخل فى اختصاص المحاكم التأديبية - تكييف ، تتقيد المحكمة التأديبية بالمخالفات الواردة فى قرار الاتهام و لكنها لا تتقيد بالوصف القانونى الذى تسبغه النيابة الادارية على الوقائع التى وردت فى قرار الاتهام - يجب على المحكمة ان تمحص الوقائع المطروحة عليها بجميع كيوفها و اوضاعها لتنزل عليها حكم القانون - لا تثريب على المحكمة ان أجرت تعديلا فى الوصف القانونى للوقائع دون اسناد وقائع اخرى أو اضافة عناصر جديدة الى ما تضمنه قرار الاحالة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
اللائحة المالية للشركة المصرية للحوم و الدواجن المعتمدة فى 1978/3/4 - الاصل أن تتم كافة المشتريات عن طريق مناقصة يعلن عنها - يجوز فى حالة الضرورة و الاستعجال اللجوء الى طريق الممارسة كما يجوز أن يتم الشراء فى هذه الحالات بالأمر المباشر - المادة 55 من اللائحة المالية للشركة تجيز الغاء المناقصة بعد النشر عليها و قبل البت فيها اذا اقترنت العطاءات كلها أو بعضها بتحفظات و لم تسفر المفاوضات مع مقدمى هذه العطاءات عن التنازل عن تلك التحفظات - لا تثريب على الشركة فى الغائها للمناقصة بعد أن تبين لها أن بعض العطاءات تقدمت بأسعار تقل كثيرا عن أسعار السوق نتيجة للمضاربة بين المقاولين مما يدل على عدم الجدية و يهدد بتوقف العمل اذا ما أسند لأى من مقدمى هذه العطاءات - اذا قرر مجلس الادارة فى ضوء هذه الظروف الغاء المناقصة المعلن عنها فإنه يكون قد استعمل حقا تجيزه اللائحة المالية للشركة.