⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 326 لسنة 33 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1987-5-16 سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى: قضاة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ترخيص السفر للخارج
⚖️ اعلان العريضة وميعاد المسافة - الاعلان فى الموطن المختار
⚖️ الحكم فى الدعوى - حجية الاحكام
⚖️ عوارض سير الدعوى - دعوى المخاصمة
⚖️ الطعن فى الاحكام - طعون هيئة مفوضى الدولة
⚖️ اعضاء مجلس الدولة - حالات عدم الصلاحية ورد القضاه - المحكمة المختصة بنظر طلب الرد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة احمد يسرى عبده رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد المهدى مليحى و محمد امين المهدى و حسن حسنين على و السيد السيد عمر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة " 53 " من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 - المادة " 164 " من قانون المرافعات المدنية و التجارية . ينعقد الاختصاص فى طلب رد أحد مستشارى المحكمة الادارية العليا لدائرة أخرى بالمحكمة غير تلك التى يكون المستشار المطلوب رده عضوا فيها - يعتبر الرد إجراء يعترض سير الخصومة - يؤدى الرد إلى وقف نظر الدعوى حالا و قد ينتهى مآلا إلى تنحية المحكمة أو بعض أعضائها عند نظر الدعوى - لكى يتحقق هذا الأثر فلابد من تقديم الرد إلى الجهة التى حددها المشرع داخل نطاق المحكمة المختصة - أوجب المشرع على كاتب المحكمة رفع تقرير الرد إلى رئيس المحكمة خلال أربع و عشرين ساعة - يقصد بكاتب المحكمة و رئيسها فى هذا الصدد : كاتب و رئيس المحكمة الادارية العليا - مؤدى ذلك : - أن تقديم طلب رد مستشار بالمحكمة الادارية العليا إلى جهة قضائية أخرى ينفى أى أثر لطلب الرد و لا يمنع المحكمة المذكورة من الاستمرار فى الخصومة - أساس ذلك : - أن المحكمة لم يتصل علمها بطلب الرد عن طريق أجهزتها على النحو المقرر قانونا.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المادة " 498 " من قانون المرافعات المدنية و التجارية . دعوى المخاصمة لا تنتج أثرها بالنسبة لصلاحية القاضى لنظر الدعوى التى رفعت دعوى المخاصمة فى سياقها إلا من تاريخ الحكم بجواز قبول المخاصمة - لا وجه للقول بأن مجرد رفع دعوى المخاصمة و لو أمام محكمة غير مختصة يجعل القاضى غير صالح لنظر الدعوى و يتعين عليه التنحى عنها - أساس ذلك : أن المخاصمة و الرد و التنحى إجراءات حدد المشرع شروط و نطاق و آثار كل منها بما لا مجال معه للخلط بينها .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا خلت صحيفة الدعوى من تحديد الموطن الأصلى للمعلن إليه على الوجة المقرر قانونا فإن الإعلان الصحيح فى الموطن المختار ينتج آثاره القانونية .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
هيئة مفوضى الدولة ليست طرفا فى الخصومة و ليست لها طلبات يقضى فيها بالاجابة أو الرفض - يعرض مفوضى الدولة رأية القانونى فى واقعة النزاع - لا يخل ذلك بحق رئيس الهيئة فى الطعن فيما يصدر بعد ذلك من حكم فى الخصومة سواء كان قد أخذ بوجهة نظر المفوض أو خالفها .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
الحكم بقبول الطعن شكلا ينطوى ضمنا على إقرار بصفة المطعون ضده - لا يجوز المنازعة بعد ذلك فى هذه الصفة - أساس ذلك : اعمال قاعدة حجية الأمر المقضى و احترام الحكم الذى حاز هذه الحجية - هذه الحجية لا يحتج بها فى مقام بحث الصفة فى دعوى أخرى حتى لو كانت الصفة فى الدعوى الأخيرة مستمدة من ذات التوكيل - أساس ذلك : - أن صفة الوكيل عن الخصم لا تعدو أن تكون من قبيل الصفات العارضة التى إذا ما فصل فيها حكم فلا يحوز حجية فى دعوى أخرى تثار فيها هذه الصفة مرة أخرى .
📌 المبدأ / الفقرة (6)
المادة " 11 " من القانون رقم 97 لسنة 1959 فى شأن جوازات السفر . كفل الدستور حق الهجرة للمواطنين سواء كانت هذه الهجرة دائمة أو مؤقته - جعل حق مغادرة البلاد قابلا للخضوع لتنظيم يصدر بقانون - من بين القواعد المنظمة لذلك منح المواطن وثيقة تمكنه من الانتقال فى الخارج من بلد لآخر - يجوز لجهة الادارة أن تمتنع عن إصدار مثل هذه الوثيقة إذا قامت أسباب جدية تبرر ذلك - لا تثار فى هذا المجال المادة 41 من الدستور لأنها تتعلق بحرية الاقامة و التنقل فى الداخل و هى محل اقليمية الدستور المصرى - صدر حكم بعقوبة مقيدة للحرية فى قضية افشاء أسرار عسكرية يعتبر سببا عاما يبرر صدور قرار وزير الداخلية برفض تحديد جواز السفر - لا وجه لالزام وزارة الداخلية باتخاذ إجراءات تجديد جواز سفر محكوم عليه فى جناية و موجود خارج البلاد - لا يعتبر ذلك مصادرة لحرية التنقل أو الاقامة حال كونه مطلوبا أصلا لجهة قضاء لارتكابه جناية من جنايات أمن الدولة و هو أمر يجعله فى مركز قانونى لا يتيح له المطالبة بحرية الاقامة أو التنقل طالما كان الحكم الجنائى قائما فى حقه .