الطعن رقم 400 لسنة 33 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1987-5-23
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تشكيل محاكم امن الدولة الجزئية والعليا
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد المهدى مليحى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد امين المهدى وحسن حسنين على وفاروق عبد الرحيم غنيم و السيد السيد عمر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قانون حالة الطوارىء الصادر بالقانون رقم 162 لسنة 1958 . عقد المشرع لمحاكم أمن الدولة " طوارىء " اختصاصا أصيلا و ثابتا هو الفصل فى الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام الأوامر التى يصدرها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه بالتطبيق لقانون الطوارىء - أجاز المشرع أن يناط بتلك المحاكم اختصاصات أخرى بالفصل فى الجرائم التى يعاقب عليها القانون العام - هذه الاختصاصات تختلف و تتغير حسب تقدير السلطة المختصة بإحالة تلك الجرائم - حدد المشرع قواعد توزيع الاختصاص النوعى بين دوائر محاكم أمن الدولة الجزئية و العليا و بين تشكيل تلك الدوائر فجعله بصفة أصلية مكونا من أحد قضاة المحكمة الابتدائية بالنسبة لدائرة أمن الدولة الجزئية التى تشكل فى نطاقها - يكون التشكيل من ثلاثة مستشارين بالنسبة لدائرة أمن الدولة العليا التى تشكل فى نطاق كل محكمة استئناف - استثنى المشرع من التشكيل السابق فأجاز لرئيس الجمهورية أن يأمر بتشكيل المحكمة الجزئية من قاض و اثنين من ضباط القوات المسلحة من رتبة نقيب أو ما يعادلها على الأقل أو ثلاثة مستشارين و ضابطين من القادة بالنسبة لدئرة أمن الدولة العليا - هذا الشكل يمثل استثناء خاصا لا يمس الاختصاص المخول لتلك المحاكم .