⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 122 لسنة 32 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1988-1-26 سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى: انتهاء خدمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طلب وقف التنفيذ - ركناه - ركن الجدية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أبو بكر دمرداش أبو بكر نائب رئيس مجلس الدولة و عضوية عبد العزيز احمد حمادة و جمال السيد دحروج و فاروق على عبد القادر و محمد عبد السلام مخلص.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يشترط لوقف تنفيذ القرار الإدارى توافر ركنين هما الإستعجال و الجدية . إمتناع جهة الإدارة عن إنهاء خدمة العامل الذى إنقطع عن العمل و إنتهت خدمته وفقاً لحكم القانون دون مبرر يمثل عقبة قانونية تحرمه من السفر و الإنتقال - أساس ذلك : طالما ثبت من جواز السفر و البطاقة العائلية أو الشخصية أنه موظف فالأمر يحتاج لموافقة جهة الإدارة على سفره . عدم إنهاء خدمته بعد قيداً على حرية التنقل التى كفلها الدستور و هو أبرز الصور التى يترتب عليها نتائج يتعذر تداركها مما يتوافر معه ركن الإستعجال . صدور حكم المحكمة التأديبية بإنهاء الخدمة و تنفيذه إعتباراً من تاريخ صدوره . يتعين على جهة الإدارة تسليم العامل شهادة تفيد إنهاء خدمته و مدة خبرته و خلو طرفه - أساس ذلك : المادة 263 من اللائحة المالية للميزانية و الحسابات - إمتناع الجهة الإدارية عن ذلك مخالفاً للقانون مما يتوافر معه ركن الجدية .