الطعن رقم 6 لسنة 27 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1981-12-13
سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى:
معاش
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ما يخرج عن اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى - المنازعة فى امر الخضوع للضريبة من عدمه
⚖️ اعضاؤه - خصم قيمة اشتراك نادى مجلس الدولة من مرتب العضو
⚖️ اعضاؤه - عدم جواز الجمع بين مرتب الوظيفة وبدلاتها والمعاش بعد بلوغ سن الستين
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد صالح الساكت نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية نعيم عطية جرجس ويحيى عبد الفتاح سليم البشرى و محمد فؤاد الشعراوى و فاروق عبد الرحيم غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة 123 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1973 أن المشرع قرر أصلاً عاما بالنسبة إلى السن التى تنتهى عندها مدة خدمة عضو مجلس الدولة فحددها بستين عاما و لم يقرن المشرع هذا الأصل بأى إستثناء يرد عليه من شأنه أن يمد مدة الخدمة أو يجيز إعادة التعيين فيها - تناول المشرع بالتنظيم حالة بلوغ العضو سن الستين أثناء العام القضائى بوضع قاعدة مقتضاها بقاء العضو مستمرا فى مباشرة عمله حتى نهاية العام القضائى . هذه القاعدة لا تنال بأية حال من الأصل سالف الذكر أو تحد منه أو تقيد بمقتضاه - هذا الإستمرار فى العمل لا يعد مدا لمدة الخدمة بعد سن الستين أو من قبيل إعادة التعيين فى الوظيفة . نتيجة ذلك : لا يجوز إجازة جمع العضو بين مرتبه و بدلاته و المعاش خلال الفترة ما بين بلوغه سن التقاعد حتى نهاية العام القضائى .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المنازعة فى إخضاع قيمة قسط إحتياطى المعاش مقابل مدة خدمة العضو السابقة للضريبة - هذه المنازعة منازعة ضريبية أناط المشرع أمر الفصل فيها للمحاكم العادية - لا وجه للاحتجاج بأن إختصاص محاكم مجلس الدولة بالفصل فى المنازعات الخاصة بالمرتبات و المعاشات لأعضاء مجلس الدولة أو لورثتهم إختصاص مطلق شامل لأصل تلك المنازعة و لجميع ما يتفرع عنها - إختصاص المحاكم العادية دون سواها بالفصل فى أمر الخضوع للضريبة أو عدم الخضوع لها و هو ما لا تملكه محاكم مجلس الدولة - نتيجة ذلك : عدم اختصاص المحكمة بنظر هذه المنازعة و إحالتها للمحاكم العادية للإختصاص .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
أعضاء مجلس الدولة - نادى مجلس الدولة - إشتراك عضو مجلس الدولة فى نادى مجلس الدولة - خصم قيمة الإشتراك من مرتب العضو - طلب إسترداده - طلب إسترداد عضو مجلس الدولة قيمة إشتراكه فى نادى مجلس الدولة - الأصل طبقا للقانون رقم 111 لسنة 1951 و القوانين المعدلة له أنه لا يجوز فى غير الحالات التى حددها اجراء خصم من مرتب العامل دون موافقة كتابية منه - هذا الحكم لا يجرى على اطلاقه إذ يمكن أن تستشف تلك الموافقة من واقع الحال و ظروفه حتى يكون صاحب الشأن فى موقف أو حال لا يدع مجالاً للشك فى علمه بالخصم الذى يجرى على مرتبه و عدم اعتراضه عليه و فى هذه الحالة تكون الموافقة الضمنية قد قامت مقام الموافقة الصريحة فتأخذ حكمها و تنتج أثرها .