⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1342 لسنة 26 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1981-12-26 سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى: نقابات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ما يدخل فى اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى - دعاوى الافراد والهيئات - قرار لجنة القيد بنقابة المهندسين برفض طلب القيد
⚖️ نقابة المهندسين

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد الاستاذ المستشار يوسف ابراهيم الشناوى رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الاساتذة محمد نور الدين العقاد وعزيز بشاى سيدهم وحسن عبد الوهاب عبد الرازق وعبد المعطى على زيتون .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تقضى أحكام القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين بأن يقدم طلب القيد إلى الشعبة المختصة بالنقابة لدراسته و تقديم توصياتها بشأنه ، ثم تعرض هذه التوصيات على لجان القيد التى تقرر - قيد الاسم فى الجدول بعد التحاق من توافر شروط القبول فى طالب القيد - على لجنة القيد أن تصدر قرارها بقبول أو برفض طلب القيد خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إستيفاء الأوراق المطلوبة - عدم تحديد لجنة القيد الأوراق التى تطلب إستيفاءها من الشعبة المختصة و إنقضاء ثلاثة أشهر من تقديم طلبات القيد إلى النقابة دون البت فى الطلبات بالقبول أو بالرفض المسبب يقيم قرينة قانونية فى حق نقابة المهندسين لصالح طالب القيد مؤداها أن لجنة القيد قررت رفض طلب القيد دون ابداء أسباب الرفض بالمخالفة لأحكام قانون نقابة المهندسين - حق طالب القيد فى الطعن على القرار الصادر برفض طلب القيد أمام محكمة القضاء الإدارى .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
القانون رقم 66 لسنة 1974 أناط بوزير التعليم العالى وحدة تحديد المؤهلات العلمية المعادلة لدرجة بكالوريوس فى الهندسة من إحدى الجامعات المصرية - درجة بكالوريوس فى الهندسة من المعاهد العالية الصناعية التابعة لوزارة التعليم العالى معادلتها بدرجة البكالوريوس فى الهندسة من احدى الجامعات المصرية - معادلة درجة بكالوريوس الهندسة فى الإنتاج الصناعى التى يمنحها لخريجيه المعهد الفنى العالى التابع للمصانع الحربية بدرجة بكالوريوس فى الهندسة من المعاهد العالية الصناعية التابعة لوزارة التعليم العالى بقرار وزير التعليم رقم 1035 لسنة 1976 يستتبع بحكم اللزوم - معادلة المؤهل الأول بدرجة البكالوريوس فى الهندسة من احدى الجامعات المصرية - أحقية خريجى المعهد العالى التابع للمصانع الحربية من حملة بكالوريوس الهندسة فى الإنتاج الصناعى فى القيد كأعضاء فى نقابة المهندسين طبقا لأحكام القانون رقم 66 لسنة 1974 .