الطعن رقم 1091 لسنة 26 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1981-12-22
سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى:
لجان
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ما يدخل فى اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى - سائر المنازعات الادارية - المنازعات المتعلقة بادارة هيئة الاصلاح الزراعى للاراضى التى تتسلمها وفقا لقانون الحراسة
⚖️ اللجنة القضائية للاصلاح الزراعى - اختصاصها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد الاستاذ المستشار عبد الفتاح صالح الدهرى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الاساتذة عبد الرؤوف محمد محى الدين وعلى السيد على السيد ومحمد كمال سليمان ايوب والدكتور وليم سليمان قلاده .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 13 من قانون الاصلاح الزراعى رقم 178 لسنة 1952 - لا تختص اللجان القضائية للاصلاح الزراعى الا بالمنازعات المتعلقة بالأراضى المستولى عليها وفقا لأحكام قوانين الاصلاح الزراعى - يخرج عن اختصاص هذه اللجان المنازعات الخاصة بما تتسلمه الهيئة العامة للاصلاح الزراعى من أراضى لإدارتها وفقا للقانون رقم 150 لسنة 1964 بشأن الحراسة - إختصاص محكمة القضاء الإدارى بنظر هذه المنازعات باعتبارها جهة القضاء العام فى المنازعات الإدارية - الحكم بعدم الإختصاص و الإاحالة .