الطعن رقم 75 لسنة 26 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1981-12-13
سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى:
ترقية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مدة خدمة سابقة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد صالح الساكت نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية يوسف شلبى يوسف و نعيم عطية جرجس ويحيى عبد الفتاح سليم البشرى و عبد الفتاح محمد ابراهيم صقر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
نص المادة 18 من القانون رقم 11 لسنة 1975 بشأن تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة و القطاع العام على حساب مدد التجنيد ضمن المدة المشترطة للترقية وفقا لأحكامه على ما ورد بالجداول الملحقة به - إنصرافها إلى المدد التى تقضى فعلا فى أداء الخدمة العسكرية و الوطنية طبقا لأحكام القانون رقم 505 لسنة 1955 و تعديلاته - من يستثنى من الإلتزام بها " مادة 6 " أو الإعفاء منها " مادة 7 " لا يعتبرون مؤدين لهذه الخدمة - إتجاه القانون رقم 11 لسنة 1975 إلى حساب مدة الخدمة العسكرية التى تكون قد قضيت فعلا فى الجهات المقررة بالمادة الثانية لمن أدوها فعلا .