الطعن رقم 1169 لسنة 25 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1981-12-29
سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى:
قانون
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الجزاء على عدم تقديم الاقرار أو اشتماله على بيانات غير سليمة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الفتاح صالح الدهرى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد الرؤوف محمد محيى الدين و على السيد على السيد و محمد كمال سليمان ايوب و وليم سليمان قلادة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إصلاح زراعى - إقرار الخاضع - الجزاء على عدم تقديم الإقرار أو إشتماله على بيانات غير صحيحة - المادة 5 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 178 لسنة 1952 بالاصلاح الزراعى - إذا لم يقدم الخاضع الإقرار أو إشتمل إقراره على بيانات غير صحيحة أو ناقصة جاز للجنة الفرعية أن تعين الأرض التى تبقى للمالك - الغاية من الاجراء هى حرمان المالك من الميزة التى قررها له القانون و هى إختيار الأرض التى يستبقيها لنفسه - لا يجوز للجنة عند أعمال سلطتها فى تعيين الأرض التى يحتفظ بها الخاضع الإضرار بالغير حسن النية الذى تعلق حقه بالأرض بالشراء قبل أن يتم الإستيلاء عليها طالما كان فى مكنتها الإستيلاء على مساحة أخرى تقابلها من أراضى المستولى لديه و تفادى الضرر الذى يلحق المشترى حسن النية - القرار الصادر بالاستيلاء يعتبر معيبا بعيب أساءة إستعمال السلطة و يتعين إلغاؤه - للهيئة بعد ذلك أن تستخدم سلطتها المخولة لها بالمادة 5 من اللائحة بما يحقق أهداف القانون دون الإضرار بالغير .