⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1145 لسنة 25 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1981-12-12 سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى: هيئة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الحكم فى الدعوى - بطلان الاحكام - حالات عدم البطلان - الحكم فى طلب وقف التنفيذ بدون تحضير الدعوى او اعداد تقرير فيها
⚖️ طلب وقف التنفيذ - الفصل فى المسائل الفرعية قبل التصدى لبحث الطلب
⚖️ ميعاد الستين يوما - حسابه من تاريخ العلم بالقرار
⚖️ رسوم محلية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد نور الدين العقاد وكيل مجلس الدولة وعضويةعزيز بشاى سيدهم و حسن عبد الوهاب عبد الرازق و عبد المعطى على زيتون و محمد جودت الملط.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قرار إدارى - طلب وقف التنفيذ - الإستعجال - هيئة مفوضى الدولة - تحضير الدعاوى - الأصل فى الدفوع - عدم التقيد بإجراءات تحضير الدعاوى . الأصل أنه لا يسوغ الحكم فى الدعوى الإدارية إلا بعد أن تقوم هيئة مفوضى الدولة بتحضيرها و إبداء رأيها القانونى مسببا فيها و يترتب على الإخلال بهذا الإجراء الجوهرى بطلان الحكم الذى يصدر فى الدعوى - هذا الأصل لا يصدق على طلب وقف تنفيذ القرار الإدارى المطلوب إلغاؤه - ارجاء الفصل فى هذا الطلب لحين اكتمال تحضير الدعوى ينطوى على اغفال لطبيعته و تفويت لأغراضه و إهدار لطابع الإستعجال الذى يتسم به و يقوم عليه - للمحكمة قبل أن تتصدى لبحث طلب وقف التنفيذ أن تفصل صراحة و على وجه قاطع فى بعض المسائل الفرعية مثل الدفع بعدم الإختصاص و الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد أو لأن القرار المطعون فيه ليس نهائيا و ذلك حتى لا يحمل قضاؤها فى موضوع الطلب المستعجل قبل البت فى هذه المسائل على أنه قضاء ضمنى برفضها - و متى كان الفصل فى هذه الدفوع ضروريا و لازما قبل التعرض لموضوع طلب وقف التنفيذ و هى بلا شك تتسم مثله بطبيعة خاصة قوامها الإستعجال مما يستوجب معه النأى بها عن التقيد بإجراءات تحضير الدعاوى و تهيئتها للمرافعة عن طريق هيئة مفوضى الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
قرار إدارى - دعوى الإلغاء - حساب الميعاد من تاريخ العلم به . صدور القرار الإدارى و إعلانه إلى ذوى الشأن أو علمهم به أمر يختلف تماماً عن إجراءات تنفيذه سواء بطريق الحجز الإدارى أو بغيره من الطرق الأخرى - الحجز لا يرتب بحال ما نهائية القرار بل أنه لا يعدو أن يكون فى حقيقته مجرد أثر للقرار الإدارى النهائى التاريخ الذى يحسب منه ميعاد رفع دعاوى إلغاء و وقف تنفيذ القرارات الإدارية و تاريخ العلم بها .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
ضرائب و رسوم محلية - تقريرها - قرار إدارى - إذدواج ضريبى . الضرائب و الرسوم المحلية يجوز تقديرها فى نطاق الحدود التى يقدرها القانون - لا وجه للتحدى بإنعدام القرار الصادر بتقريرها على أساس أنه يؤدى إلى إزدواج ضريبى و أنه قرار بفرض ضريبة و الضريبة لا تفرض الا بقانون - أساس ذلك أنه طبقا لأحكام الدستور فإن إنشاء الضرائب العامة أو تعديلها أو إلغاؤها لا يكون الا بقانون و لا يعفى احد من أدائها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون و لا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب أو الرسوم إلا فى حدود القانون تطبيق : صدور قرار من أحد المجالس المحلية بفرض على رسم منتجات المحل الصناعى للطاعن من المياه الغازية طبقا لأحكام قانون نظام الحكم المحلى بالإضافة الى ما هو مقرر قانونا من ضريبة إضافية - القرار - لم يجاوز نطاق الحدود التى قررها القانون و لا ينطوى على حالة ازدواج ضريبى .