الطعن رقم 1104 لسنة 25 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1981-12-27
سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تقادم
⚖️ التقادم المسقط للحق فى رفع الدعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد صالح الساكت نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية يوسف شلبى يوسف و يحيى عبد الفتاح سليم البشرى و محمد فؤاد الشعراوى و فاروق عبد الرحيم غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
عاملون مدنيون بالدولة - تسوية حالة - دعوى - ميعاد رفع الدعوى - تقادم - أحكام تنفيذها - تقادم طلب أحد العاملين تسوية حالته بارجاع أقدميته إلى تواريخ ترقية زملائه دون الإشارة إلى ثمة قاعدة يمكن أن يستمد حقه منها متصوراً أنه يطعن فى قرارات إدارية إشتملت غيره و تغطيه ، و أشارت إلى حكم صادر لصالحه من محكمة القضاء الإدارى سنة 1954 - اقامته الدعوى فى سنة 1974 - دعواه تقادمت بالمدة الطويلة الأحكام تسقط فى مجال التنفيذ بفوات خمسة عشر عاماً - مدة رفع دعاوى المنازعات الإدارية التى يختص بنظرها مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى - قانون مجلس الدولة لم يحددها الا فيما يتعلق بطلبات الالغاء و التى نص على أن ميعاد رفعها هو ستون يوما من تاريخ العلم بها - غير ذلك من الطلبات يجوز رفعها متى كان الحق المطالب به لم يتقادم بفوات المدة الطويلة و هى فى القانون المدنى خمسة عشرة سنة مما يجب إستصحاب هذا الميعاد فى مثل هذه الدعاوى أمام مجلس الدولة - لا حق للمدعى فى دعواه - الحكم برفض الدعوى .