الطعن رقم 997 لسنة 25 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1981-12-12
سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى:
قرار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ما يدخل فى اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى - دعاوى الافراد والهيئات - قرار قيد احد الافراد فى سجل الخطرين على الامن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد نور الدين العقاد وكيل مجلس الدولة و عضوية عزيز بشاى سيدهم وعبد المعطى على زيتون و محمد جودت الملط و محمد احمد البدرى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قرار إدارى - قيد أحد الأفراد فى سجل الخطرين على الأمن - إختصاص قيد أحد الأفراد فى سجل الخطرين على الأمن - إعتباره قرارا إداريا قوامه افصاح الجهة الإدارية المختصة عن إرادتها بما لها من سلطة فى إدراج شخص ما فى سجل الخطرين على الأمن اقتناعها منها بأعتوار مسلكه و إنحراف سلوكه و رجحان النزعة الإجرامية فى منهجه و ذلك بقصد إحداث أثر لا ريب فيه و لا جحود له و هو أن يكون المدرج أسمه فى سجل الخطرين فى صدارة من تحوم حولهم الشبهات و تشير إليهم أصابع الاتهام عند وقوع جريمة من الجرائم التى حشر تحت لوائها و أن يوضع فى موطن الريبة حينما يتطلب الأمر الرجوع إلى جهات الأمن للوقوف على رأيها بالنسبة لصحيفة صاحب الشأن و مدى نقائها فضلاً على ما يستتبعه ذلك من متابعة و ملاحقة لا جدال فى كونها تنال من السمعة و تنتقص من القدر - نتيجة ذلك : إختصاص محاكم مجلس الدولة بنظر المنازعة فى هذا الشأن .