الطعن رقم 166 لسنة 25 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1981-12-27
سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى:
تسوية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسوية الحالة - وفق لاحكام القانون رقم 71 لسنة 1974
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد صالح الساكت نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية يوسف شلبى يوسف و يحيى عبد الفتاح سليم البشرى و محمد فؤاد الشعراوى و فاروق عبد الرحيم غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المستفاد من نصوص القانون رقم 71 لسنة 1974 بشأن تسوية حالات خريجى مدارس الكتاب العسكريين الصادر فى 25 يوليو سنة 1974 أنها إستهدفت تحديد المستوى المالى للمؤهل الذى تمنحه مدارس الكتاب العسكريين مسبوقا بشهادة الابتدائية القديمة أو الشهادة الاعدادية لخريجها ذلك بوضعهم فى الفئة 180 - 360 جنيها سنويا عند التعيين كما أوجبت تسوية حالات الموجودين منهم فى الخدمة و ذلك باعتبارهم فى الدرجة الثامنة من تاريخ التعيين أو الحصول على المؤهل أيهما أقرب تاريخا و تدرج أقدمياتهم و مرتباتهم و ترقياتهم بمراعاة قيدين أولهما ألا يترتب على التسوية ترقية العامل فى فئة وظيفية أعلى من الفئة التالية لفئته وقت صدور هذا القانون ، و ثانيهما ألا تصرف أية فروق مالية سابقة على هذا التاريخ - لا وجه للتقيد بما ورد بقرار وزير التربية و التعليم رقم 92 لسنة 1969 الصادر - قبل القانون رقم 71 لسنة 1974 بمعادلة مؤهل خريجى مدارس الكتاب العسكريين خاصا بمدة الدراسة و التدريب لخريجى هذه المدارس و هى قيود لم تكن محل اعتبار فى النصوص التى أوردها القانون رقم 71 لسنة 1974 م - اختلاف شروط التسوية التى أتى بها القانون رقم 71 لسنة 1974 عن الشروط المقررة فى القانون رقم 35 لسنة 1967 بشأن تسوية حالات بعض العاملين بالدولة - نص المادة 14 من القانون رقم 11 لسنة 1975 بشأن تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة و القطاع العام لا مثيل له فى القانون رقم 71 لسنة 1974 محل التطبيق و لا يجوز القياس عليه أو التوسع فى تفسيره و إنما ينبغى قصره على نطاقه المرسوم له الذى ورد به خاصة و أن القانون قصر التسوية على منح العامل الدرجة التالية فحسب من تاريخ صدور القانون المذكور .