الطعن رقم 370 لسنة 24 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1981-12-13
سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى:
قانون
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسوية الحالة - القانون رقم 11 لسنة 1975
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد صالح الساكت نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية نعيم عطية جرجس ويحيى عبد الفتاح سليم البشرى و محمد فؤاد الشعراوى و فاروق عبد الرحيم غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
نص المادة 14 من قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة و القطاع العام الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1975 على تسوية حالة العاملين الذين يسرى فى شأنهم القانون رقم 35 لسنة 1967 بشأن تسوية حالات بعض العاملين بالدولة إعتباراً من تاريخ دخولهم الخدمة أو حصولهم على المؤهل أيهما أقرب على أساس تدرج مرتباتهم و علاواتهم و ترقياتهم كزملائهم المعينين فى التاريخ المذكور - هذا النص قصد منه جريان التسوية التى قضى بها على أساس النظر إلى حالة زملاء العامل المراد تسوية حالته المعينين فعلا فى التاريخ المشار إليه بذات مجموعته الوظيفية و بذات درجة بداية التعيين المقررة لمؤهله المعينون بأقدمية إعتبارية فرضها القانون لهم فى هذه الدرجة دون شغلها بالفعل فى التاريخ المذكور لا يتحقق فى شأنهم معنى الزميل.