الطعن رقم 184 لسنة 24 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1981-12-13
سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى:
وزارة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الندب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد صالح الساكت نائب رئيس مجلس الدولة و عضوية يوسف شلبى يوسف و يحيى عبد الفتاح سليم البشرى و محمد فؤاد الشعراوى و فاروق عبد الرحيم غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إشتراك أحد العاملين بوزارة المالية فى أعمال لجنة فحص محتويات إحدى المخازن التابعة لهيئة الطاقة الذرية بمناسبة وقوع إختلاس بها - عدم إعتبار هذا التكليف ندبا بالمعنى القانونى المفهوم من المنتدبين - عدم اندراج حالته تحت حالة المنتدبين الذين يندبون للعمل بالهيئة - عدم أحقيته فى تقاضى المكافأة المنصوص عليها فى القرار رقم 76 لسنة 1959 فى شأن مكافأة البحث و التدريب و الرقابة المقررة للعاملين بالهيئة و المنتدبين بها طول الوقت - أساس ذلك ، أن وزارة المالية هى السلطة التى أناطت بها لائحة المخازن و المشتريات المصدق عليها من مجلس الوزراء فى 6 يونيو سنة 1948 . التفتيش على المخازن الحكومية بواسطة من تختاره من مفتشيها لتأدية تلك المهمة - التفتيش على المخازن بالجهات الإدارية هو عمل من أعمال وظائف مفتشى وزارة المالية و يدخل فى اختصاصاتهم الأصلية .