الطعن رقم 306 لسنة 21 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1981-12-19
سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى:
طعن
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الطعن في الاحكام - تقرير الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة يوسف ابراهيم الشناوى رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد نور الدين العقاد وعزيز بشاى سيدهم و محمد جودت الملط و محمد احمد البدرى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
وفاة المطعون ضده قبل التقرير بالطعن - عدم إختصام من يجب إختصامه من أصحاب الصفة فى الطعن إلا بعد فوات الميعاد القانونى المقرر للطعن - بطلان تقرير الطعن لعدم توجيهه فى الميعاد إلى من يصح إختصامه قانوناً - نتيجة ذلك - عدم قبول الطعن شكلاً .