⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 306 لسنة 21 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1981-12-19 سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى: طعن

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الطعن في الاحكام - تقرير الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة يوسف ابراهيم الشناوى رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد نور الدين العقاد وعزيز بشاى سيدهم و محمد جودت الملط و محمد احمد البدرى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
وفاة المطعون ضده قبل التقرير بالطعن - عدم إختصام من يجب إختصامه من أصحاب الصفة فى الطعن إلا بعد فوات الميعاد القانونى المقرر للطعن - بطلان تقرير الطعن لعدم توجيهه فى الميعاد إلى من يصح إختصامه قانوناً - نتيجة ذلك - عدم قبول الطعن شكلاً .