الطعن رقم 70 لسنة 34 قضائية
النقض المدني
1967-6-8
سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى:
اموال عامة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ آثار
⚖️ اموال عامة - صفة المال العام - انتهاء التخصيص للمنفعة العامة
⚖️ صفة المال العام - انتهاء التخصيص للمنفعة العامة
⚖️ فقد المال العام صفته
⚖️ التقادم المكسب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود توفيق اسماعيل نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد عبد اللطيف وعباس حلمى عبد الجواد وسليم راشد ابو زيد ومحمد صدقى البشبيشى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا تفقد الأموال العامة صفتها إلا بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة. وهذا الانتهاء ما دام لم يصدر قانون أو قرار به فإنه لا يتحقق إلا بانتهاء الغرض الذي من أجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة بمعنى أن ينقطع بالفعل وعلى وجه مستمر استعمالها لهذا الغرض وتزول معالم تخصيصها للمنفعة العامة. وانتهاء التخصيص للمنفعة العامة بالفعل يجب أن يكون واضحاً لا يحتمل لبساً ومن ثم فمجرد سكوت الإدارة عن عمل يقوم به الغير فى المال العام بدون موافقتها لا يؤدي إلى زوال تخصيص هذا المال للمنفعة العامة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ترخيص السلطة الإدارية للأفراد بالإنتفاع بالأملاك العامة ليس من شأنه أن يؤدي إلى زوال تخصيصها للمنفعة العامة ما دام الإنتفاع المرخص به لا يتعارض مع الغرض الذي من أجله خصصت هذه الأموال للمنفعة العامة. وإذ كان ترخيص مصلحة الآثار للمطعون ضده بإشغال قطعة الأرض محل النزاع للسكن بصفة مؤقتة ليس فيه ما يتعارض مع الغرض الذي من أجله خصصت هذه الأرض للمنفعة العامة وهو التنقيب عن الآثار متى حظر هذا الترخيص على المرخص له إجراء حفر فيها، وكانت هذه الأرض بوصف أنها من أراضي الآثار المعتبرة من الأموال العامة لا يجوز تملكها بوضع اليد مهما طالت مدته، فإن وضع اليد عليها لا يمكن أن يؤدي بذاته إلى زوال تخصيصها للمنفعة العامة ولا يصح تملك هذه الأموال بالتقادم المكسب الطويل المدة إلا إذا كان وضع اليد عليها قد حصل بعد انتهاء تخصيصها للمنفعة العامة وفقدانها صفة المال العام فقداناً تاماً على وجه مستمر غير منقطع.