الطعن رقم 2202 لسنة 30 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1986-3-1
سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اختصاص الهيئة العامة للاستثمار
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد المهدى مليحى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد ايمن المهدى وفاروق على عبد القادر والسيد السيد عمر وعادل محمود فرغلى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون رقم 65 لسنة 1971 بشأن إستثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة والقانون رقم 43 لسنة 1974 ولائحته التنفيذية .
يبين من إستعراض التطور التشريعى للقوانين الخاصة بإستثمار المال العربى و الأجنبى و المناطق الحرة أن هذه القوانين تتفق من حيث الهدف و تختلف من حيث الوسائل التى تضمن تحقيق هذا الهدف - تهدف هذه القوانين إلى تحقيق رغبة الشارع المصرى فى تشجيع رؤوس الأموال العربية و الأجنبية على الإستثمار داخل الأراضى المصرية و توفير العديد من المزايا و الضمانات لهذه الأموال تشجعياً لها على الإسهام فى انعاش الإقتصاد القومى - لم تنتهج هذه القوانين مسلكاً واحداً فى تحديد هذا الهدف - القانون رقم 43 لسنة 1974 و لائحته التنفيذية واكب ظهور عصر الإنفتاح الإقتصادى فحدد الضمانات اللازمة للمشروعات الإستثمارية و مدى سلطة الدولة فى وضع القيود اللازمة عليها حماية للإقتصاد الوطنى و حدد المشرع الإجراءات الخاصة بتقديم طلبات الإستثمار و الشروط و البيانات الواجب توافرها و تقديمها إلى مجلس إدارة الهيئة العامة للإستثمار حتى تصدر موافقتها على المشروع - أثر ذلك : - إذا لم يقم المستثمر بإتخاذ خطوات جدية خلال ستة أشهر من صدور الموافقة تعتبر هذه الموافقة كأن لم تكن - القانون رقم 65 لسنة 1971 كان يتفق فى مسلكه مع الفهم القائم وقت صدوره و هو سيطرة الدولة على كافة مرافقها بحسبان أن ذلك هو الأصل العام لتحقيق سيادة الدولة على اقليمها تشريعا و تنفيذا و قضاء - أثر ذلك : - مجلس إدارة الهيئة العامة للإستثمار فى ظل العمل بالقانون رقم 65 لسنة 1971 هو السلطة المهيمنة على تصريف شئونها و وضع السياسة العامة التى تسير عليها و إتخاذ كافة القرارات المتعلقة بالمستثمرين .