الطعن رقم 2157 لسنة 30 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1985-12-14
سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاجراءات المتبعة فى الدعوى الادارية سند الوكالة فى الخصومة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة احمد يسرى عبده رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد المهدى مليحى ومحمد امين المهدى وحسن حسنين على ومحمد صفوت عثمان
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة "3" من القانون رقم 47 لسنة 1972 بإصدار قانون مجلس الدولة و المادة "73" من قانون المرافعات المدنية والتجارية و المادة "57" من قانون المحاماه الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983.
لا إلزام على المحامى أن يثبت و كالته عند إيداع عريضة الدعوى نيابة عن موكله - يتعين اثبات الوكالة عند حضور الجلسة - إذا كان التوكيل خاصاً أودع ملف الدعوى - إذا كان التوكيل عاما فيكتفى بإطلاع المحكمة عليه و إثبات رقمه و تاريخه و الجهة المحرر أمامها بمحضر الجلسة - للخصم الآخر أن يطالب المحامى بإثبات وكالته حتى لا يجبر على الإستمرار فى إجراءات مهددة بالإلغاء - للمحكمة من تلقاء نفسها أن تطالب المحامى بتقديم الدليل على وكالته على أن يتم ذلك فى جلسة المرافعة على الاكثر - على المحكمة فى جميع الأحوال أن تتحقق من أن سندات التوكيل مودعة ملف الدعوى و ثابتة بمرفقاته - إذا تبين للمحكمة حتى تاريخ حجز الدعوى أن المحامى لم يقدم سند وكالته عليها أن تحكم بعد قبول الدعوى شكلاً .