⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2094 لسنة 30 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1985-11-24 سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ما يدخل فى اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى - المنازعات الادارية - تعريفها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة يوسف شلبى يوسف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد العزيز احمد سيد حمادة وصلاح ابو المعاطى نصير واحمد ابراهيم عبد العزيز تاج الدين والسيد محمد السيد الطحان
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة "172" من الدستور الصادر فى سنة 1971 - القانون رقم 46 لسنة 1972 - بشأن السلطة القضائية - القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة . المنازعة الإدارية هى إجراءات الخصومة القضائية بين الفرد و الإدارة و يشترط لتحقيقها : أولاً : أن ترفع للمطالبة بحق من الحقوق الناتجة عن تسير الإدارة للمرافق العامة التى تدار وفقاً للقانون العام و أساليبه - ثانياً : أن يتضح فيها وجه السلطة العامة و مظهرها . ثالثاً : - أن يكون القانون العام هو الواجب التطبيق على المنازعة .