الطعن رقم 2017 لسنة 30 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1986-3-30
سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى:
جامعة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ احكام جامعة الازهر
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة يوسف شلبى يوسف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد العزيز احمد سيد احمد وصلاح الدين ابو المعاطى نصير واحمد ابراهيم عبد العزيز والسيد محمد السيد الطحان
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون رقم 103 لسنة 1961 فى شأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى تسلمها . الدارسة فى الكليات الحديثة بجامعة الأزهر تقوم على دعامتين رئيسيتين متساويتين هما الدراسات الدينية و الدراسات العلمية - التخلف فى أداء الامتحان بالنسبة لمواد الدراسات الدينية كلها أو بعضها يؤدى إلى انعدام القرار الصادر بمنح صاحب الشأن الدرجة العلمية - أساس ذلك : - فقدان القرار ركنا من مقوماته الأساسية - أثر ذلك : - انحدار القرار بمنح الدرجة العلمية إلى الانعدام فيجوز سحبه فى أى وقت دون التقيد بالمواعيد القانونية .