⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2017 لسنة 30 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1986-3-30 سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى: جامعة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ احكام جامعة الازهر

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة يوسف شلبى يوسف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد العزيز احمد سيد احمد وصلاح الدين ابو المعاطى نصير واحمد ابراهيم عبد العزيز والسيد محمد السيد الطحان
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون رقم 103 لسنة 1961 فى شأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى تسلمها . الدارسة فى الكليات الحديثة بجامعة الأزهر تقوم على دعامتين رئيسيتين متساويتين هما الدراسات الدينية و الدراسات العلمية - التخلف فى أداء الامتحان بالنسبة لمواد الدراسات الدينية كلها أو بعضها يؤدى إلى انعدام القرار الصادر بمنح صاحب الشأن الدرجة العلمية - أساس ذلك : - فقدان القرار ركنا من مقوماته الأساسية - أثر ذلك : - انحدار القرار بمنح الدرجة العلمية إلى الانعدام فيجوز سحبه فى أى وقت دون التقيد بالمواعيد القانونية .