⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1829 لسنة 30 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1986-1-11 سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى: بعثات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حصة الموظف فى اشتراك التأمين والمعاش

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة احمد يسرى عبده رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد امين المهدى وحسن حسنين على والسيد السيد عمر وعادل محمود فرغلى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المواد 23و 25 و 27 و 29 و 30 و 31 من القانون رقم 112 لسنة 1959 بتنظيم شئون البعثات و الأجازات الدراسية و النسخ . حصة الموظف فى إشتراك التأمين و المعاش هو جزء من المرتب المستحق له يستقطع منه وفقاً للقانون و يوجه إلى هيئة التأمين و المعاشات لصالح الموظف و أسرته تأميناً لهم فى مستقبلهم - أثر ذلك : - الرجوع على الموظف بالمرتبات التى صرفت له خلال مدة البعثة يشمل ذلك . الجزء من المرتب الذى يمثل حصة الموظف فى إشتراك التأمين و المعاشات - حصة الحكومة فى هذا الإشتراك تمثل نصيب رب العمل الذى يؤدية مساهمة منه فى تأمين الموظف و أسرته و تدبير معاش لهم فى مستقبلهم - إخلال الموظف بشروط البعثة - أثر ذلك : - حصة الحكومة تتدرج فى عداد ما أنفق على الموظف خلال مدة البعثة عند مطالبة جهة الإدارة للموظف بما أنفق عليه بسبب إخلاله بشروط البعثة .