الطعن رقم 1812 لسنة 30 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1986-4-13
سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى:
تسوية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسوية الحالة - وفقا للقانون رقم11 لسنة 1975 - وفقا للقانون رقم 135 لسنة 1980
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة يوسف شلبى يوسف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية فؤاد عبد العزيز عبد الله وصلاح الدين ابو المعاطى نصير واحمد ابراهيم عبد العزيز والسيد محمد السيد الطحان
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المواد الأولى و الثانية و الثالثة من القانون رقم 135لسنة 1980 لعلاج الآثار المترتبة على تطبيق القانون رقم 83 لسنة 1973 بشأن تسوية حالات بعض العاملين من حملة المؤهلات الدراسية .
ميز المشرع بين مجالى تطبيق المادتين الثانية و الثالثة من القانون رقم 135 لسنة 1980 فقضى فى المادة الثانية بتسوية حالة حملة المؤهلات و الشهادات الدارسية التى توقف منحها و كانت المدة اللازمة للحصول عليها خمس سنوات على الأقل أو بعد ثلاث سنوات دراسية على الأقل بعد الحصول على الشهادة الإعدادية بأنواعها و كذلك حملة المؤهلات المحددة بالقانونين رقمى 71 و 72 لسنة 1974 تسوى حالة هؤلاء العاملين بافتراض تعيينهم بالدرجة السادسة المخفضة - أتى المشرع بحكم مغاير فى المادة الثالثة و ذلك بالنسبة للعامل الحاصل على أحد المؤهلات الواردة بها فيمنح أقدمية إعتبارية مدتها سنتين فى الفئة التى يشغلها فى 1974/12/31 - أثر ذلك : - أن العامل الذى يستفيد من أحكام المادة الثانية لا يستفيد بحكم اللزوم من أحكام المادة الثالثة - أساس ذلك : - إختلاف مجال أعمال كل من المادتين .