الطعن رقم 1786 لسنة 30 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1986-1-18
سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ سلطة المحكمة فى التعرض لادلة الاثبات
⚖️ تنفيذه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة احمد يسرى عبده رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد المهدى مليحى ومحمد امين المهدى وحسن حسنين على فاروق عبد الرحيم غنيم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الفصل فى أية دعوى لا يقوم على مستندات طرف دون طرف آخر - يتعين على المحكمة أن تأخذ مستندات كل طرف بعين الإعتبار تزنها بميزان الفحص و التقدير توصلاً إلى جلاء الحقيقة فى شأن النزاع المطروح عليها - المحكمة ليست ملزمة بالتعرض لكل مستند على حده تناقشه بمعزل عن باقى المستندات - يكفى المحكمة فى هذا المقام أن يكون واضحاً لأطراف الدعوى أن المحكمة قد اطلعت على هذه المستندات و أنها كانت تحت نظرها عند الفصل فى الدعوى و أصدار الحكم الذى يكفى فيه لحمله على أسبابه أن يعرض لما يراه منتجاً من مستندات تقطع فى حسم النزاع .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المادتان "81" و "94" من قرار وزير المالية رقم 542 لسنة 1957 بإصدار لائحة المناقصات و المزايدات .
معيار البطء فى تنفيذ الأعمال الذى يبرر سحب العمل من المقاول يقضى تحديد تاريخ البدء فى التنفيذ و بيان تجاوب المقاول فى تنفيذ الأعمال المسندة إليه - مرور فترة وجيزة بعد البدء فى التنفيذ دون أن يتضح أن ثمة مخالفة يمكن نسبتها للمقاول لا يصلح سبباً لسحب الأعمال منه .