الطعن رقم 1765 لسنة 30 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1986-2-9
سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى:
قانون
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ موظف - مؤهل دراسى
⚖️ مؤهل دراسى - دبلوم الزائرين الصحيات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة يوسف شلبى يوسف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية فؤاد عبد العزيز عبد الله رجب وصلاح الدين ابو المعاطى نصير واحمد ابراهيم عبد العزيز والسيد محمد السيد الطحان
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة "6" من قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة و القطاع العام الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1975 .
مفاد نص المادة " 6 " أن مدة الدارسة بالمؤهل الذى توقف منحه إذا كانت 24 شهرا متصلة تعتبر كأنها ثلاث سنوات - و قد حدد المشرع شروطاً ثلاثة لإعتبار مؤهل ما مؤهلاً متوسطاً يعين حاملوه بالفئة " 180 - 360 " و هى : - 1 - أن يكون المؤهل قد توقف منحه - 2 - أن تكون مدة الدراسة ثلاث سنوات 3 - أن يكون المؤهل مؤهلاً متوسطاً - دبلوم أو ما يعادلها - تخلف أى شرط منها يؤدى إلى عدم إعتبار المؤهل مؤهلاً متوسطاً - دبلوم الزائرات الصحيات مدة الدراسة فيه عامان دراسيان يبدأ كل منهما فى شهر سبتمبر و ينتهى فى يونيه - أثر ذلك :- مدة الدراسة أقل من 24 شهراً - نتيجة ذلك :- عدم إعتبار دبلوم الزائرات الصحيات مؤهلاً متوسطاً .