الطعن رقم 1683 لسنة 30 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1986-1-26
سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ادارات قانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة - الدعاوى المرفوعة من الاعضاء او ضدهم
⚖️ ادارات قانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة - ترقية اعضاء الادارات
⚖️ الدعاوى المرفوعة من الاعضاء أو ضدهم
⚖️ ترقية اعضاء الادارات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة يوسف شلبى يوسف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد العزيز احمد سيد حمادة ومحمد يسرى زين العابدين عبد الله واحمد ابراهيم عبد العزيز تاج الدين والسيد محمد السيد الطحان
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة " 12 " من قرار وزير العدل رقم 569 لسنة 1977 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 47 لسنة 1973 بتنظيم الإدارات القانونية قضت بأن يعرض مدير الإدارة القانونية على رئيس مجلس الإدارة فى الهيئة أو الشركة التى يعمل بها الدعاوى التى ترفع من أحد أعضاء الإدارة القانونية أو من الهيئة ضد أحدهم لتقرير إحالتها إلى إدارة قضايا الحكومة لمباشرتها - هذا النص لم يسلب الإدارة القانونية حقها الأصيل فى مباشرة الدعاوى و المنازعات أمام المحاكم و هيئات التحكيم نيابة عن الهيئة أو الشركة و إنما يعتبر بمثابة توجيه لرئيس مجلس الإدارة لاحالة المنازعات إلى إدارة قضايا الحكومة - عدم مراعاة العرض على رئيس مجلس إدارة لا يرتب البطلان - أساس ذلك : - عدم وجود نص يقرر هذا البطلان - نص المادة " 20 " من قانون المرافعات لا يكون الإجراء باطلاً الا إذا نص القانون صراحة على ذلك أو شابه عيب لم تتحقق بسببه الغاية من الإجراء .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الترقية التى يجوز الطعن فى القرارات الصادرة بها تنصرف إلى تعيين الموظف فى درجة مالية أعلى من درجته و تعيينه فى وظيفة تعلو بحكم طبيعتها الوظيفية التى يشغلها فى مدارج السلم الإدارى - يشترط لوجود الوظيفة الأعلى من الناحية القانونية أن تكون منشأة بإدارة قانونية سليمة تحدد واجباتها و مسئولياتها و شروط شغلها - إنتفاء هذا الشرط يجل الأمر مجرد توزيع عمل بين شاغلى الوظائف المتماثلة - أثر ذلك : - إستقلال جهة الإدارة بهذا الأمر دون رقابة القضاء طالما كان هدفها تحقق الصالح العام و حسن سير المرفق .