الطعن رقم 67 لسنة 34 قضائية
النقض المدني
1967-6-22
سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى:
شركات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تكييف
⚖️ الشركة والقرض
⚖️ شركات
⚖️ تكييف العقد
⚖️ قروض
⚖️ سلطة محكمة الموضوع - التعرف على نية المشاركة فى عقد الشركة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود توفيق اسماعيل نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد عبد اللطيف والسيد عبد المنعم الصراف وعباس حلمى عبد الجواد ومحمد صدقى البشبيشى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يشترط لقيام الشركة أن توجد لدى الشركاء نية المشاركة في نشاط ذي تبعة وأن يساهم كل شريك في هذه التبعة بمعنى أن يشارك في الربح والخسارة معاً ومن ثم فإن فيصل التفرقة بين الشركة والقرض هو ما انتواه المتعاقدان وتوافر نية المشاركة وعدم توافرها لديهما. وتعرف هذه النية من مسائل الواقع التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع ولا معقب عليه في ذلك متى أقام رأيه على أسباب سائغة. وإذ استند الحكم المطعون فيه في نفى نية المشاركة لدى العاقدين واعتبار العقد المبرم بينهما عقد قرض وليس شركة، إلى ما تضمنته بنود هذا العقد من اشتراط المطعون ضده الحصول في نهاية مدة العقد على ما دفعه لتمويل العمليات التي يقوم بها الطاعن كاملاً مهما كانت نتيجة هذه العمليات وعدم تحميله شيئاً من الالتزامات التي تترتب عليها في ذمة الطاعن للغير واشتراطه أيضاً أن يقدم له الطاعن شهرياً قدراً معيناً من المبلغ المدفوع، وكان مؤدى كل ذلك نفي قيام نية المشاركة وتكييف العقد بأنه قرض، ذلك أن المبلغ الواجب دفعه شهرياً مهما كانت نتيجة العمليات التي يجريها الطاعن من ربح أو خسارة وإن وصف في العقد بأنه من أرباح الشركة لا يمكن أن تكون حقيقية كذلك إذ الربح لا يكون مؤكداً ولا معروفاً مقداره سلفاً وإنما هذا المبلغ هو فائدة مستورة في صورة ربح، فإن النعي على الحكم الخطأ في تكييف العقد يكون على غير أساس.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المناط فى تكييف العقود هو بما عناه العاقدون فيها، ولا يعتد بما أطلقوه عليها من أوصاف أو ما ضمنوها من عبارات إذا تبين أن هذه الأوصاف والعبارات تخالف حقيقة التعاقد وما قصده العاقدون منه.