⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1432 لسنة 30 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1986-3-16 سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى: تسوية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ موظف - مؤهل دراسى
⚖️ مؤهل دراسى - شهادة الاعدادية الزراعية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة يوسف شلبى يوسف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية فؤاد عبد العزيز عبد الله وصلاح الدين ابو المعاطى نصير واحمد ابراهيم عبد العزيز تاج الدين والسيد محمد السيد الطحان
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة " 5 " من قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة و القطاع العام الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1975 - الفقرة " 8 " من المادة " 8 " من قرار وزير التنمية الإدارية رقم 83 لسنة 1975 . إستعراض المراحل التى مرت بها المدارس الإعدادية الفنية " صناعية - زراعية - تجارية " لم يكن يشترط للقبول بهذه المدارس شرط الحصول على شهادة إتمام الدراسة الإبتدائية القديمة أو إجتياز إمتحان مسابقة القبول التى كانت شرطا للقبول بالمدارس الإعدادية العامة - قرر المشرع الفئة " 180 - 360 " لحلمة المؤهلات المتوسطة التى توقف منحها و كانت مدة الدراسة اللازمة للحصول عليها ثلاث سنوات دراسية على الأقل بعد الحصول على شهادة إتمام الدراسة الإبتدائية القديمة أو ما يعادلها و أعتبر شهادة الإعدادية الزراعية مؤهلا أقل من المتوسط يعين حاملوه بالفئة " 162 - 360 " القديمة أو ما يعادلها - أساس ذلك : - أن المشرع لم يشترط للالتحاق بالمدارس الإعدادية الزراعية أسبقية الحصول على شهادة إتمام الدراسة الإبتدائية القديمة .