⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1288 لسنة 30 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1986-3-8 سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى: قانون

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ نزع ملكية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة احمد يسرى عبده رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد المهدى مليحى ومحمد امين المهدى وعادل محمود فرغلى ومحمود صفوت عثمان
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد المادتان 9 ، 10 من القانون رق 577 لسنة 1959 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين معدلا بالقانون رقم 13 لسنة 1962 أن المشرع حرص على نقل ملكية العقارات للمنفعة العامة بالطريق الطبيعى كلما أمكن ذلك - إذ لم يعترض أصحاب الشأن على نقل ملكية عقاراتهم أو حقوقهم عليها أو قيمة التعويض المقرر لهم يوقع كل منهم على النموذج الخاص بالبيع و تودع هذه النماذج مكتب الشهر العقارى المختص - إذا امتنع أصحاب الحقوق عن التوقيع تنزع ملكية العقارات المخصصة للمشروع بقرار من الوزير المختص يودع مكتب الشهر العقارى - تترتب على الإيداع جميع الآثار المترتبة على شهر عقد البيع - إذا لم تودع النماذج أو القرار الوزارى المشار إليه خلال سنتين من تاريخ نشر القرار فى الجريدة الرسمية يسقط مفعول القرار و يعتبر كأن لم يكن - المادة " 29 " مكررا من القانون المشار إليه أوردت تحفظا مؤداه أن قرارات النفع العام لا تسقط رغم عدم ايداع النماذج خلال الأجل المشار إليه إذا كانت العقارات المطلوب نزع ملكيتها قد أدخلت فعلا فى مشروعات تنفيذها - مؤدى ذلك : - أنه تجوز المجادلة فى مدى تنفيذ المشروع الذى صدر من أجله قرار النفع العام شريطة ألا تكون نماذج نقل الملكية أو القرار الصادر من الوزير المختص قد أودعت مكتب الشهر العقارى - أساس ذلك : - أنه بمجرد الإيداع تزول حقوق أصحاب بالشأن على العقارات المنزوعة ملكيتها .