⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1166 لسنة 30 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1986-4-5 سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ معيار تخصيص المال للمنفعة العامة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة احمد يسرى عبده نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد المهدى مليحى ومحمد امين المهدى وحسن حسنين على والسيد السيد عمر
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من حيث أنه ولئن كانت المادة (87) من القانون المدني (المعدلة بالقانون رقم 336 لسنة 1954) قد عدلت عن تعداد ما يعتبر من الأموال العامة على النحو الذي كانت تجري به عبارة المادة (9) من التقنين القديم، إلا أن معيار التخصيص للمنفعة العامة الذي كان مقرراً بنص المادة (9) من التقنين المدني القديم التي أوردت بعجزها "وعلى وجه العموم جميع الأموال الميرية المنقولة أو الثابتة المخصصة لمنفعة عمومية بالفعل أو بمقتضى قانون أو أمر به. وقد جرت مناقشات بلجنة القانون المدني بمجلس الشيوخ حول صياغة مشروع المادة (87) من القانون المدني، قيل فيها أن حكمها لا ينسحب على بعض ما يعتبر من الأموال العامة وفقاً للمادة (9) من التقنين القديم مثل البرك والمستنقعات المستصلحة المتصلة بالبحر مباشرة والبحيرات المملوكة للميري إذ أن تخصيصها للمنفعة العامة غير واضح، ولكن انتهى الرأي إلى أن المعيار العام الذي وصفه النص المقترح سليم وأن التزام هذا المعيار يغني عن إيراد الأمثلة لذلك. مما يدل على أن المشرع لم يرد الخروج على الأوضاع التي استقرت في ظل التقنين القديم، ولم يقصد إلى التضييق من نطاق الأموال العامة التي كانت معتبرة كذلك في ظل نصوص التقنين القديم.