الطعن رقم 1050 لسنة 30 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1986-3-22
سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى:
قوات مسلحة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ما يدخل فى اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى - المنازعات المتعلقة باستحقاق المعاش للضباط وضباط الصف والجنود
⚖️ متطوعو الجامعة العربية
⚖️ معاش
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة احمد يسرى عبده رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد المهدى مليحى وحسن حسنين على وفاروق عبد الرحيم غنيم وعادل محمود فرغلى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قانون خدمة ضباط الشرف و ضباط الصف و الجنود بالقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 123 لسنة 1981 - قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 معدلاً بالقانون رقم 52 لسنة 1978 .
وضع المشرع نظاماً خاصاً لخدمة ضباط الشرف و ضباط الصف و الجنود بالقوات المسلحة - شمل هذا النظام خدمة الفئات المشار إليها منذ بدايتها و حتى نهايتها دون أن يتعدى هذا النطاق إلى الأحكام الخاصة بالمعاشات فيما عدا بعض الحالات أورد النص عليها صراحة و ليس من بينها تحديد المعاش المستحق لزوجة أحد ضباط الصف - إختصاص اللجان القضائية العسكرية لا يشمل المنازعات المرفوعة من الورثة بإستحقاق المعاش - لا محاجة فى هذا الصدد بأن استحقاق المعاش يعد أثرا من آثار انهاء الخدمة - أساس ذلك : - أن قواعد الإختصاص فى شأن اللجان القضائية العسكرية وردت بنصوص صريحة تعد خروجا على الأصل العام و هو أن مجلس الدولة هو صاحب الولاية بنظر المنازعات الإدارية عموماً - مؤدى ذلك : - أنه لا وجه لتأويل النصوص التى وردت على خلاف الأصل العام على النحو يخل بها نتيجة التوسع فى تفسيرها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المادة "120 " من قانون التقاعد و التأمين و المعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 معدلا بالقانون رقم 52 لسنة 1978 أوردت حكماً خاصاً يقضى بإختصاص اللجان المنصوص عليها فيه بالتظلمات المتعلقة بتسوية معاشات الضباط الذين إنتهت خدمتهم بالقوات المسلحة أو نقلوا إلى وظائف مدنية و تقدموا بطلبات للاعادة للخدمة و فقا لأحكام القانون رقم 26 لسنة 1972 و قبلت طلباتهم شكلا و لم يتقرر اعادتهم إلى الخدمة باعادة تسوية معاشات الضبط و ضباط الشرف و المساعدين و ضباط الصف و الجنود ذوى الراتب العالى - مؤدى ذلك : - إقتصار إختصاص اللجان المشار إليها على ما ورد بشأنه النص دون أن يتعدى ذلك إلى المساس بالأصل العام وهو إختصاص محاكم مجلس الدولة بنظر المنازعات المتعلقة بتطبيق قانون التقاعد و التأمين و المعاشات للقوات المسحلة دون ما إستبعد بنص خاص فى القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
يمتنع على جهة الإدارة الإستمرار فى صرف المعاش متى قام نزاع جدى أمام القضاء حول ثبوت الوصف الموجب لإستحقاق المعاش.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
يمتنع على الجهة الإدارية الإستمرار فى صرف معاش المتوفى متى قام نزاع جدى فى ثبوت الوصف الموجب لاستحقاقه - مثال : حالة تعذر حسم أمر استحقاق المعاش بسبب عدم ثبوت وجود الزوجة و الأولاد - البت فى هذا الشأن لايحسم الا بصدور حكم قضائى من المحكمة المختصة و هى محكمة الأحوال الشخصية - هذا الأمر لا يمكن لجهة الادارة أن تستظهره من ظاهر الأوراق و لا ينحسم الا بالقضاء - أساس ذلك : - لا يمكن لجهة الإدارة أن تستمر فى صرف المعاش الذى قد يكشف القضاء عن تمامه لغير مستحق قانوناً - نتيجة ذلك لجهة الإدارة أن تصدر قراراً بالتوقف عن الصرف لأى من الزوجتين المتنازعتين الا بعد الفصل قضائيا فى هذه المسألة الأولية .