الطعن رقم 1028 لسنة 30 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1986-1-18
سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى:
طعن
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الطعن فى الاحكام - ما يدخل فى اختصاص المحكمة الادارية العليا
⚖️ دعوى الالغاء - الطعن فى الاحكام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة احمد يسرى عبده رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد المهدى مليحى ومحمد امين المهدى وحسن حسنين على وفاروق عبد الرحيم غنيم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الحكم القضائى متى صدر صحيحا يظل منتجا لآثاره فلا يجوز بحث أسباب العوار التى تلحقه الا عن طريق الطعن فيه الطرق التى حددها المشرع على سبيل الحصر - أحكام المحكمة الادارية العليا تصدر من أعلى محكمة طعن فى القضاء الادارى و لا يجوز أن يعقب عليها أو يطعن فيها الا إذا انتفت عنها صفة الأحكام القضائية بأن يقترب الحكم بعيب جسيم تقوم به دعوى البطلان الأصلية - يشترط لقبول دعوى البطلان الأصلية أن توجه إلى حكم صادر من محكمة تتبع جهة قضائية بما لها من سلطة قضائية .