⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 975 لسنة 30 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1986-6-24 سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى: قانون

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تنحية رئيس وأعضاء مجلس الادارة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد الفتاح السيد بسيونى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد محمود البيار وشفيق محمد سليم مصطفى وكمال زكى عبد الرحمن اللمعى وعطية الله رسلان احمد فراج
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة "52" من القانون رقم 60 لسنة 1971 بإصدار قانون المؤسسات العامة و شركات القطاع العام . أجاز المشرع للوزير المختص تنحية رئيس و أعضاء مجلس إدارة الشركة المعينين و المنتخبين كلهم أو بعضهم متى كان فى استمرارهم أضرار بمصلحة العمل - إستهدف المشرع بذلك أحكام أوجه الرقابة و الإشراف على شركات القطاع العام - و التنحية تكون لمدة معينة يعين خلالها مفوض أو أكثر لمباشرة سلطات مجلس الإدارة و رئيسه - لم يحدد المشرع ميعاداً معيناً لتشكيل مجلس إدارة جديد للشركة أو لتعيين المفوض - لم يقرر المشرع جزاء على تجاوز مدة الستة أشهر التى يجوز تنحية رئيس و أعضاء مجلس إدارة الشركة خلالها - أساس ذلك : - أن تنحية و تعيين مجلس ادارة جديد و تعيين المفوض من الأمور التنظيمية المتروك تقديرها لجهة الإدارة صاحبة الإشراف على شركات القطاع العام طبقا للقواعد العامة - مؤدى ذلك : - أنه لا وجه لتصدى المحكمة التأديبية لبحث مشروعية تعيين رئيس مجلس إدارة فوض فى إختصاص مجلس الإدارة بقرار من السلطة المختصة و هى بصدد رقابة مشروعية جزاء وقع على أحد العاملين بالشركة من رئيس مجلس الإدارة .