⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 945 لسنة 30 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1986-2-23 سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى: مجالس

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعضاؤه - التعيين
⚖️ اعضاؤه - المرتب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة يوسف شلبى يوسف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية فؤاد عبد العزيز عبد الله رجب وعبد العزيز احمد سيد احمد وصلاح الدين ابو المعاطى واحمد ابراهيم عبد العزيز تاج الدين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة "24" من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة . نشر قرار تعيين عضو مجلس الدولة بالجريدة الرسمية يكفى لتحقق علمه بمضمون القرار - أثر ذلك : - بدء ميعاد الطعن فيه من تاريخ النشر بالجريدة الرسمية و ليس من تاريخ العلم بناء على مقابلته للمستشار الأمين العام - اعلان العضو فى تاريخ لاحق لتاريخ نشر القرار بكتاب المستشار الأمين لا يعدو أن يكون تأكيدا للعلم الذى تحقق بنشر القرار بالجريدة الرسمية .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
صدور قرار بتعيين و كيل نيابة فى وظيفة مندوب بمجلس الدولة - أثره : - إستحقاقه مرتبه الذى كان يتقاضاه قبل تعيينه مندوبا بالمجلس - إذا تراخى فى إستلام علمه بمجلس الدولة إلى أن رقى إلى وظيفة وكيل نيابة من الفئة الممتازة فلا أحقية له فى مرتب الوظيفة الأخيرة - أساس ذلك : - أن المركز الوظيفى لا ينشأ الا بصدور قرار التعيين فى الوظيفة بالأداة القانونية السليمة - تراخى الموظف فى إستلام عمله بعد صدور القرار يقتصر أثره على إستحقاق المرتب المحدد بقرار التعيين طبقا للقواعد النافذة وقت صدور القرار .