الطعن رقم 942 لسنة 30 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1986-4-5
سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى:
قرار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ملاءمة اصداره
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة احمد يسرى عبده نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد المهدى مليحى وحسن حسنين على والسيد السيد عمر وعادل محمود فرغلى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا لم يفرض المشرع على الإدارة أن تتدخل بقرار خلال فترة معينة فإنها تكون حرة فى إختيار وقت تدخلها حتى لو كانت ملزمة أصلاً بإصدار قرار أو إصداره على وجه معين - أساس ذلك : - أن الوقت المناسب لإصدار القرار لا يمكن تحديده سلفاً فى معظم الحالات - يحد حرية الإدارة فى إختيار وقت تدخلها فى شأن أية سلطة تقديرية الا تكون مدفوعة فى إختيارها بعوامل لا تمت إلى المصلحة العامة - مثال ذلك : - الا تحسن الادارة اختيار وقت تدخلها فتتعجل إصدار القرار أو تتراخى فى إصداره مما يضر بالأفراد نتيجة صدور القرار فى وقت غير ملائم - إستطالة أمد التحقيق بسبب تعدد الجناة وتنازل النيابة العامة للمسئولية الجنائية و بحث المسئولية الإدارية بمعرفة جهات الإختصاص ينفى أساءة إستعمال السلطة بتراخى الإدارة فى إستصدار القرار المطعون عليه .