⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 899 لسنة 30 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1985-11-16 سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى: قرار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قرار ادارى - ملاءمة اصداره
⚖️ ملاءمة اصداره

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة احمد يسرى عبده رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد المهدى مليحى ومحمد امين المهدى وحسن حسنين على والسيد السيد عمر
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا لم يفرض المشرع على الإدارة أن تتدخل بقرار خلال فترة معينة فإنها تكون حرة فى إختيار وقت تدخلها حتى لو كانت ملزمة أصلاً بإصدار قرار على وجه معين - أساس ذلك : - أن الوقت المناسب لإصدار القرار لا يمكن تحديده سلفاً فى معظم الحالات - القيود التى تحد حرية الإدارة فى إختيار وقت تدخلها منها : - ألا تكون الإدارة مدفوعة فى هذا الإختيار بعوامل لا تمت إلى المصلحة العامة . 2- ألا تسئ إختيار وقت تدخلها فتتعجل إصدار قرارها أو تتراخى فى إصداره مما يؤدى إلى الإضرار بالأفراد نتيجة صدور القرار فى وقت غير ملائم .